الجَذَعَ مِنَ الضّأنِ يُوفِى مِمّا تُوفِى مِنه الثَّنيَّةُ".
١٩١٠٢ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا وهبُ بنُ جَريرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن عاصِمِ بنِ كُلَيبٍ، عن أبيه، عن رَجُلٍ مِن أصحابِ النَّبِىِّ ﷺ مِن جُهَينَةَ أو مُزَينَةَ، أنَّهُم كانوا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ قبلَ الأضحَى بيَومٍ أو يَومَينِ، فكانوا يُعطُونَ الشّاتَينِ بالثَّنيَّةِ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: "الجَذَعَةُ تَجزِى مِمّا تَجزِى مِنه الثَّنيَّةُ" (¬١).
١٩١٠٣ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن محمدِ بنِ أبى يَحيَى، حَدَّثَتنِى أُمِّى، عن أُمِّ بلالٍ -امرأةٍ مِن أسلَمَ وكانَ أبوها يَومَ الحُدَيبيَةِ مَعَ رسولِ اللهِ ﷺ- قالَت: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "ضَحُّوا بالجَذَعِ مِنَ الضّأنِ؛ فإِنَّه جائزٌ" (¬٢).
١٩١٠٤ - ورَواه أبو ضمرَةَ عن محمدِ بنِ أبى يَحيَى عن أُمِّه قالَت: أخبَرتنِى أُمُّ بلالٍ بنتُ هِلالٍ أن النَّبِىَّ ﷺ قال: "يَجوزُ الجَذَعُ (¬٣) مِنَ الضّأنِ