فمَن أسلَمَ قُبِلَ مِنه، ومَن أبَى ضُرِبَت عَلَيهِمُ الجِزيَةُ، على ألَّا تُؤكَلَ لَهُم ذَبيحَةٌ ولا تُنكَحَ لَهُمُ امرأةٌ (¬١).
هذا مُرسَلٌ، وإِجماعُ أكثَرِ الأُمَّةِ عَلَيه يُؤَكِّدُه.
١٩٢٠١ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي حاتِمٍ، حدثنا أحمدُ بنُ سِنانٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ نُمَيرٍ، عن يَحيَى بنِ سلمةَ بنِ كُهَيلِ، عن أبيه، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الخَليلِ الحَضرَمِىِّ، عن عليٍّ قال: لا بأسَ بطَعامِ المَجوسِ، إنَّما نُهِىَ عن ذَبائحِهِم (¬٢).
رَواه ابنُ خُزَيمَةَ عن يوسُفَ بنِ موسَى عن ابنِ نُمَيرٍ، وعن محمدِ بنِ مَيمونٍ المَكِّىِّ عن أبي سعيدٍ مَولَى بَنِى هاشِمٍ عن يَحيَى بنِ سلمةَ مُحتَجًّا به، ويَحيَى بنُ سلمةَ فيه ضَعفٌ (¬٣).
وقَد قيلَ: عنه عن أبيه عن عبدِ اللَّهِ بنِ الخَليلِ عن أبيه عن عليٍّ ﵁ (¬٤).
ورُوِىَ عن قَيسِ بنِ الرَّبيعِ عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبي الخَليلِ الحَضرَمِىِّ عن علىٍّ ﵁.