Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 19, halaman 359

  1. كتاب الضحايا
  2. باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا والإطعام والادخار

حدثنا محمدُ بنُ كَثيرٍ، حدثنا سفيانُ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عابِسِ ابنِ رَبيعَةَ، عن أبيه عابِسِ بنِ رَبيعَةَ أنَّه قال: قيلَ لِعائشَةَ ﵂: أنَهَى رسولُ اللهِ ﷺ أن تُؤكَلَ لُحومُ الأضاحِىِّ فوقَ ثَلاثَةِ أيّامٍ؟ قالَت: ما نَهَى عنه إلَّا مَرَّة في عامٍ جاعَ النّاسُ مِنه (¬١)، فأَرادَ أن يُطعِمَ الغَنِيُّ الفقيرَ، ولَقَد كُنّا نُخرِجُ الكُراعَ بَعدَ خَمسَ عَشرَةَ فنأكُلُه. فقُلتُ: ولِمَ تَفعَلونَ ذَلِكَ؟ قال: فضَحِكَت وقالَت: ما شَبِعَ آلُ محمدٍ ﷺ مِن خُبزِ بُرٍّ مأدومٍ (¬٢) ثَلاثَةَ أيّامٍ حَتَّى لَحِقَ باللهِ ﷿ (¬٣). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ كَثيرٍ (¬٤).

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ ﵀: لَمَّا رَوَت عائشَةُ ﵂ أن النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عنه لِلدّافَّةِ ثُمَّ قال: "كُلوا وتَصَدَّقوا وادَّخِروا". ورَوَى جابِرٌ ما ذَكَرنا؛ كان يَجِبُ على مَن عَلِمَ الأمرَينِ مَعًا أن يَقولَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عنه لِمَعنًى، فإِذا كان مِثلُه فهو مَنهِىٌّ عنه، وإِذا لَم يَكُنْ مِثلُه لَم يَكُن مَنهيًّا عنه. أو يقولَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ في وقتٍ ثُمَّ أرخَصَ فيه بَعدَه، والآخِرُ مِن أمرِه ناسِخٌ لِلأوَّلِ. قال: وقالَ الشّافِعِيُّ ﵀ في مَوضِعٍ آخَرَ: يُشبِهُ أن يَكونَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن إمساكِ لُحومِ الضَّحايا بَعدَ ثَلاثٍ إذا كانَتِ الدّافَّةُ على مَعنَى الاختيارِ لا على مَعنَى

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 19، ص 359 (SanadKitab #148486, hlm. urut 11037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.