رَواه أبو داودَ في "المراسيل" عن موسَى بنِ إسماعيلَ عن أبانٍ (¬١).
١٩٢٨٤ - أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ عليٍّ الحافظُ، أخبرَنا زاهِرُ بنُ أحمدَ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ مُسلِمٍ، حدثنا مُعَلَّى بنُ مَنصورٍ، حدثنا عَبّادُ بنُ العَوّامِ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ قال: سَمِعتُ أبا أُمامَةَ ابنَ سَهلِ بنِ حُنَيفٍ يقولُ: إنْ كان المُسلِمونَ يَشتَرِى أحَدُهُمُ الأُضحيَّةَ فيُسَمِّنُها فيَذبَحُها بَعدَ الأضحَى آخِرَ ذِى الحِجَّةِ (¬٢).
حَديثُ أبي سلمةَ وسُلَيمانَ مُرسَلٌ، وحَديثُ أبي أُمامَةَ حِكايَةً عَمَّن لَم يُسَمَّ. وقَد قال أبو إسحاقَ المَروَزِيُّ ﵀ في "الشرح" (¬٣): رُوِىَ في بَعضِ الأخبارِ: "الأُضحيَّةُ إلَى رأسِ المُحَرَّمِ". فإِن صَحَّ ذَلِكَ فالأمرُ يَتَّسِعُ فيه إلَى غُرَّةِ المُحَرَّمِ. وإِن لَم يَصِحَّ فالخَبَرُ الصَّحيحُ: "أيَّامُ مِنًى أيّامُ نَحرٍ". وعَلَى هذا بَنَى الشّافِعِيُّ ﵀.
قال الشيخُ ﵀: في كِلاهُما (¬٤) نَظَرٌ؛ هذا لإِرسالِه، وما مَضَى لاختِلافِ الرّواةَ فيه على سُلَيمانَ بنِ موسَي، وحَديثُ سُلَيمانَ بنِ موسَى أَولاهُما أن يُقالَ به، واللهُ أعلَمُ.