البخاريُّ أوَّلَه في "الصحيح" عن عليِّ بنِ المَدينِيِّ عن سُفيانَ (¬١).
ولَو عَلِمَ ابنُ عباسٍ ﵄ أن النَّبِيَّ ﷺ حَرَّمَه تَحريمًا لَم يَصِرْ إلَى غَيرِه، إلَّا أنَّه لَم يَعلَمْه.
١٩٤٨٥ - وقَد أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطّانُ، حدثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ، حدثنا عُمَرُ بنُ حَفصِ بنِ غِياثٍ، حَدَّثَنِي أبي، عن عاصِمٍ، عن عامِرٍ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ قال: لا أدرِي أَنَهَى عنه رسولُ اللهِ ﷺ مِن أجلِ أنَّه كان حَمولَةَ النّاسِ فكَرِهَ أن تَذهَبَ حَمولَتُهُم، أو حَرَّمَه في يَومِ خَيبَرَ لَحمَ الحُمُرِ الأهليَّةِ (¬٢). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ أبي الحُسَينِ عن عُمَرَ بنِ حَفصٍ، ورَواه مسلمٌ عن أحمدَ بنِ يوسُفَ الأزدِيِّ (¬٣).
وفِي مِثلِ هذا الحديثُ الَّذِي:
١٩٤٨٦ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِي، حدثنا محمدُ بنُ أبي بكرٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو عمرِو ابنُ أبي جَعفَرٍ، حدثنا عِمرانُ بنُ موسَى، حدثنا أبو كامِلٍ قالا: حدثنا عبدُ الواحِدِ بنُ زيادٍ،