قَرأتُ على مالكٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ ﵄، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "لا يَحلُبَنَّ أحَدٌ ماشيَةَ أحَدٍ إلَّا بإِذنِه، أيُحِبُّ أحَدُكُم أن تُؤتَى مَشرُبَتُه فتُكسَرَ خِزانَتُه فيُنتَقَلَ طَعامُه؟ فإنَّما يَخزُنُ لهُم ضُروعُ مَواشيهِم أطعِمَتَهُم، فلا يَحلُبَنَّ أحَدٌ ماشيَةَ أحَدٍ إلَّا بإِذنِه" (¬١). لَفظُ حَديثِ يَحيَى، وفِي رِوايَةِ القَعنَبِيِّ: "فيُنْتَثَلَ" (¬٢). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى (¬٣).
١٩٦٧٧ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو محمدٍ الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفّانَ العامِرِىُّ الكوفِيُّ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن عُبَيدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ ﵄ قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ أن تُحتَلَبَ المَواشِى إلَّا بإِذنِ أهلِها. قال: "يُحِب أحَدُكُم أن تُؤتَى مَشرُبَتُه التي فيها طَعامُه فيُنْتَثَلَ ما فيها؟ فإِنَّما ضُروعُ مَواشيهِم مِثلُ ما في مَشارِبِهِم" (¬٤). أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، وأَخرَجَه أيضًا مِن حَديثِ اللَّيثِ وأَيّوبَ وموسَى بنِ عُقبَةَ وإِسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ، كُلُّهُم عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ ﵄ عن النَّبِيِّ ﷺ (¬٥).