تَحريمِ مالِ الغَيرِ بغَيرِ طيبَةِ نَفسِه، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.
وقَدِ استَدَلَّ بَعضُ أصحابِنا بما ذَكَرْنا في كِتابِ الطَّهارَةِ مِن حَديثِ عِمرانَ بنِ حُصَينٍ حينَ خَرَجَ (¬١) رسولُ اللَّهِ ﷺ في سَفَرٍ هو وأصحابُه فأصابَهُم عَطَشٌ شَديدٌ، وأنَّه بَعَثَ إلَى المَرأةِ التي كان مَعَها بَعيرٌ عَلَيه مَزادَتانِ حَتَّى أُتِى بها وأخَذوا مِن مائها، والمَزادَتانِ كما هُما لَم تَزدادا إلَّا امتِلاءً، ثُمَّ أمَرَ أصحابَه فجاءوا مِن زادِهِم حَتَّى مَلأ لها ثَوبَها (¬٢).
بابٌ: صاحِبُ المالِ لا يَمنَعُ المُضطَرَّ فضلًا إن كان عِندَهُ
١٩٦٩٨ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أنبأنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِي، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا أبو الأشهَبِ، عن أبي نَضرَةَ، عن أبي سعيدٍ قال: كُنّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في سَفَرٍ إذ جاءَ رَجُلٌ على راحِلَةٍ، فجَعَلَ يَصرِفُها يَمينًا وشِمالًا، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "مَن كان عِندَه فضلٌ مِن ظَهرٍ فليعُدْ به على مَن لا ظَهرَ له، ومَن كان عِندَه فضلٌ مِن زاد فليَعُدْ به على من لا زادَ له". وذَكَرَ أصنافَ الأموالِ حَتَّى رأينا أنَّه لا حَقَّ لأحَدٍ مِنّا في فضلٍ عِندَه (¬٣). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن شَيبانَ عن أبي الأشهَبِ (¬٤).