وفِى كُلِّ شَئٍ جائزٌ. والَّذِى رُوِىَ فيه عن مُعاذٍ مَرفوعًا مَذكورٌ فى كِتابِ الطَّلاقِ (¬١).
١٩٩٤٩ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ شُعَيبِ بنِ جِبريلَ الأديبُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ شَبيبٍ المَعمَرِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ عامِرِ بنِ زُرارَةَ الحَضرَمِىُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، عن حُمَيدِ بنِ مالكٍ اللَّخمِىِّ، عن مَكحولٍ، عن خالِدِ بنِ مَعدانَ، عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "يا مُعاذُ بنَ جَبَلٍ، إذا قال الرَّجُلُ لامرأتِه: أنتِ طالِقٌ إن شاءَ اللهُ. لَم تُطَلَّقْ، وإذا قال لِعَبدِه: أنتَ حُرٌّ إن شاءَ اللهُ. فإِنّه حُرٌّ" (¬٢).
تَفَرَّدَ به حُمَيدُ بنُ مالكٍ وهو مَجهولٌ (¬٣)، واختُلِفَ عَلَيه فى إسنادِه، فقيلَ هَكَذا. وقيلَ: عنه عن مَكحولٍ، عن مالكٍ، عن يُخامِرَ، عن مُعاذٍ (¬٤)، وقيلَ: عنه عن مَكحولٍ عن مُعاذٍ (¬٥). وهو مُنقَطِعٌ.