الأَعْمَشِ، عن عبدِ العَزيزِ بنِ رُفَيعٍ، عن تَميمٍ الطّائيِّ، عن عَدِىِّ بنِ حاتِمٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "إذا حَلَفَ أحَدُكُم على يَمينٍ فرأى غَيرَها خَيرًا مِنها، فليُكَفِّرْها وليأتِ الَّذِى هو خَيرٌ" (¬١). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ طَريفٍ (¬٢).
أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أنبأنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ السِّجِستانِيُّ قال: أحاديثُ أبى موسَى الأشعَرِىِّ وعَدِىِّ بنِ حاتِمٍ وأبِى هريرةَ ﵃ -قال الشيخُ: وعَبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةَ- رَوى حَديثُ كُلِّ واحِدٍ مِنهُم ما دَلَّ على الحِنثِ قبلَ الكَفّارَةِ، وبَعضها ما دَلَّ على الكَفّارَةِ بعدَ (¬٣) الحِنثِ (¬٤)، وأكثَرُها قالوا: "فليُكَفِّرْ يَمينَه وليأتِ الَّذِى هو خَيرٌ".
قال الشيخُ ﵀: واحتِجاجُ الشَّافِعِيِّ ﵀ فى هذه المَسألَةِ بما:
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ (¬٥) الأصَمُّ، أنبأنا الرّبيعُ قال: قال الشَّافِعِيُّ: وإِن كَفَّرَ قبلَ الحِنثِ بإِطعامٍ رَجَوتُ أن يُجزِئَ عنه، وذَلِكَ أنّا نَزعُمُ أن للهِ تَعالَى حَقًّا على العِبادِ فى أنفُسِهِم وأموالِهِم،