الأنصارِىَّ استَفتَى رسولَ اللهِ ﷺ في نَذرٍ كان على أُمِّه وتوُفّيَت قبلَ أن تَقضيَه، فأمَرَه رسولُ اللهِ ﷺ أن يَقضيَه عَنها، فكانَت سُنَّةً بَعدُ (¬١). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن أبى اليَمانِ (¬٢).
٢٠١٧٣ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أنبأنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عمرُو بنُ عَونٍ، أنبأنا هُشَيمٌ، عن أبى بشرٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ ﵄، أن امرأةً رَكِبَتِ البحرَ فنَذَرَت إن نَجّاها اللهُ أن تَصومَ شَهرًا، فنَجّاها اللهُ فلَم تَصُمْ حَتَّى ماتَت، فجاءَت بنتُها أو أُختُها إلَى رسولِ اللهِ ﷺ، فأمَرَها أن تَصومَ عَنها (¬٣).
وسائرُ الرِّواياتِ فيه قَد مَضَت في كِتابِ الصّيامِ وكِتابِ الحَجِّ (¬٤)، وبِاللهِ التَّوفيقُ.