ذَلِكَ إلَى أبي موسَى، فقالَ: أمّا أنتَ يا سَلمانُ فما كان نَولُكَ (¬١) تَغضَبُ، وأمّا أنتَ يا عمرُو فكانَ مِن نَولِكَ تُشاوِرُه في أُذُنِهِ (¬٢).
بابُ مَوضِعِ المُشاوَرَةِ
قال الشّافِعِيُّ ﵀: إذا نَزَلَ بالحاكِمِ الأمرُ يَحتَمِلُ وُجوهًا، أو مُشكِلٌ، انْبَغَى (¬٣) له أن يُشاوِرَ (¬٤).
٢٠٣٣٧ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ الأنصارِيُّ وأبو حازِمٍ الحافظُ قالا: حدثنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، أنبأنا أحمدُ بن نَجْدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا سَيّارٌ، عن الشَّعبِيِّ قال: لما بَعَثَ عُمَرُ بن الخطابِ شُرَيحًا على قَضاءِ أهلِ الكوفَةِ قال. انظُرْ ما تبَيَّنَ لَكَ في كِتابِ اللهِ فلا تَسألَنَّ عنه أحَدًا، وما لَم يَتَبَيَّنْ لَكَ في كِتابِ اللهِ فاتَّبعْ فيه السُّنَّةَ، وما لَم يَتَبَيَّنْ لَكَ في السُنَّةِ فاجتَهِدْ فيه رأيَكَ (¬٥).
٢٠٣٣٨ - وأخبرَنا أبو حازِمٍ العَبدُوِيُّ الحافظُ، أنبأنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، أنبأنا أحمدُ بن نَجْدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا سفيانُ، عن أبي إسحاقَ الشَّيبانيِّ، عن الشَّعبِيِّ قال: كَتَبَ عُمَرُ إلَى شُرَيحٍ: إذا أتاكَ أمرٌ