Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 20, halaman 332

  1. كتاب أدب القاضى
  2. باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي، وأنه غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره، ولا أن يحكم أو يفتي بالاستحسان

بابُ ما يَقضِي به القاضِي ويُفتِي به المُفتِي، وأنه غَيرُ جائزٍ له أن يُقَلِّدَ أحَدًا مِن أهلِ دَهرِه، ولا أن يَحكُمَ أو يُفتِي بالاِستِحسانِ

قال اللهُ جلَّ ثناؤُه: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩].

قال الشَّافِعِيُّ ﵀: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ﴾ يَعنِي واللهُ أعلمُ: هُم وأُمَراؤُهُمُ الَّذينَ أُمِروا بطاعَتِهِم، ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ يَعنى واللهُ أعلمُ: إلَى ما قال اللهُ والرَّسولُ (¬١).

وقالَ: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ [القيامة: ٣٦] قال الشّافِعِيُّ: فلَم يَختَلِفْ أهلُ العِلمِ بالقُرآنِ فيما عَلِمتُ أن السُّدَى الَّذِي لا يُؤمَرُ ولا يُنهَى، ومَن أفتَى أو حَكَمَ بما لَم يُؤمَرْ به فقَد أجازَ لِنَفسِه أن يَكونَ في مَعانِي السُّدَى (¬٢).

قال الشيخُ: رُوِّينا عن مُجاهِدٍ في تَفسيرِ الآيَتَينِ بنَحوِ ما قال الشّافِعِيُّ ﵀ (¬٣).

٢٠٣٦١ - أخبرَنا أبو محمدٍ جَناحُ بنُ نَذيرِ بنِ جَناحٍ القاضِي بالكوفَةِ، أنبأنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عليِّ بنِ دُحَيمٍ الشَّيبانيُّ، حدثنا إبراهيمُ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 20، ص 332 (SanadKitab #148486, hlm. urut 11621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.