بابُ مَن أعطاها ليَدفَعَ بها عن نَفسِه أو مالِه ظُلمًا أو يأخُد بها حَقًّا
٢٠٥١٢ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أنبأنا عبدُ اللهِ ابنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بن سُفيانَ، حَدَّثَنَا زَيدُ بن المُبارَكِ الصَّنعانِيُّ وكانَ مِنَ الخِيارِ قال: حَدَّثَنَا وكيعٌ، حَدَّثَنَا أبو العُمَيس، عن القاسِم بنِ عبد الرَّحمَن، عن ابن مَسعودٍ أنه لَمّا أتَى أرضَ الحَبَشَةِ أُخِذَ بشَئٍ فتُعُلِّقَ به، فأعطَى دينارَينِ حَتَّى خُلِّي سَبيلُه (¬١).
٢٠٥١٣ - وأخبرَنا ابنُ الفَضل، أنبأنا عبدُ اللهِ بن جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يَعقوبُ ابنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا زَيدٌ، حَدَّثَنَا عبدُ المَلِكِ بن عبد الرَّحمَن، عن محمدِ بنِ سعيدٍ، عن أبيه، عن وهبِ بنِ مُنَبِّهٍ قال: لَيسَتِ الرِّشوَةُ التي يأثَمُ فيها صاحِبُها بأن يَرشوَ فيَدفَعَ عن مالِه ودَمِه، إنَّما الرِّشوَةُ التي تأثَمُ فيها أن تَرشوَ لِتُعطَى ما لَيسَ لَكَ (¬٢).
بابٌ: القاضِي يُقَدِّمُ النّاسَ الأوَّلَ فالأوَّلَ
فلِلأوَّلِ حَقُّ السَّبق، وللسَّبقِ (¬٣) أصل في الشَّريعَةِ.
ورُوّينا عن عائشةَ ﵂ عن النَّبِيِّ ﷺ: "مِنًى مُناخُ (¬٤) مَن سَبَقَ" (¬٥).
وعن أسمَرَ بنِ مُضَرِّسٍ عن النَّبِيِّ ﷺ: "مَن سَبَقَ إلَى ما لَم يَسبِقْه إلَيه مسلِمٌ