أبو عليٍّ حامِدُ بن محمدٍ الرَّفّاءُ الهَرَوِيُّ، حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بن أحمدَ بنِ حَمّادٍ القومِسِيُّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بن يونُسَ، حدثنا عيسَى بن يونُسَ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن الزُّهرِيّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ قالَت: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "لا نِكاحَ إلا بوَلِيٍّ وشاهِدَى عَدلٍ، فإِنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيَّ له، فإِن نَكَحَت فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ" (¬١).
ورُوّينا في كِتابِ النِّكَاحِ عن الحَسَنِ وسَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أن عُمَرَ بنَ الخطابِ ﵁ قال: لا نِكاحَ إلا بوَلِيٍّ وشاهِدَى عَدلٍ (¬٢). وروّيناه عن ابنِ عباسٍ (¬٣).
والَّذِي رَواه حَجّاجُ بن أرطاةَ عن عَطاءٍ عن عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁ أنَّه أجازَ شَهادَةَ الرَّجُلِ مَعَ النِّساءِ في النِّكَاحِ (¬٤) لا يَصحُّ؛ فعَطاءٌ عن عُمَرَ ﵁ مُنقَطِعٌ، والحَجّاجُ بن أرطاةَ لا يُحتَجُّ به (¬٥)، ومُرسَلُ ابنِ المُسَيَّبِ عن عُمَرَ ﵁ أصَحُّ. وبِاللهِ التَّوفيقُ.
٢٠٥٥٧ - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أنبأنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، أنبأنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أنبأنا يونُسُ،