Kitab: at-Turki)
Bab dan daftar isi:
كتاب الشهادات
- باب الأمر بالإشهاد
- باب: الاختيار في الإشهاد
- باب الشهادة في الزنا
- باب الشهادة في الطلاق والرجعة وما في معناهما من النكاح والقصاص والحدود
- باب الشهادة في الدين وما في معناه مما يكون مالا أو يقصد به المال
- باب: لا يحيل حكم القاضي على المقضي له والمقضي عليه، ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراما، ولا الحرام على واحد منهما حلالا
- باب شهادة النساء لا رجل معهن في الولاد وعيوب النساء
- باب ما جاء في عددهن
- باب شهادة القاذف
- باب من قال: لا تقبل شهادته
- باب شهادة المقطوع في السرقة
- باب التحفظ في الشهادة والعلم بها
- باب وجوه العلم بالشهادة
- باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد
- باب ما جاء في خير الشهداء
- باب كراهية التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم حتى يستشهده
- باب ما على من دعي ليشهد
- باب ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾ [البقرة: ٢٨٢]
- باب من رد شهادة العبيد ومن قبلها
- باب من رد شهادة الصبيان، ومن قبلها في الجراح ما لم يتفرقوا
- باب من رد شهادة أهل الذمة
- باب ما جاء في قول الله ﷿: ﴿ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم﴾ [المائدة: ١٠٦]
- باب: لا يجوز شهادة غير عدل
- باب من تحمل الشهادة وهو كافر أو صبي أو عبد، ثم أسلم الكافر، وبلغ الصبي، وعتق العبد، فقاموا بشهادتهم
- باب القضاء باليمين مع الشاهد
- باب تأكيد اليمين بالمكان
- باب تأكيد اليمين بالزمان والحلف على المصحف
- باب التشديد في اليمين الفاجرة، وما يستحب للإمام من الوعظ فيها
- باب ما جاء في الافتداء عن اليمين، ومن رخص فيها إذا كان محقا
- باب كيف يحلف أهل الذمة والمستأمنون
- باب: يحلف المدعى عليه في حق نفسه على البت، وفيما غاب عنه على نفي العلم
- باب ما جاء في قول الله ﷿: ﴿وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب﴾ [ص: ٢٠] ومن رضي بحكم الله ﷿ في ذلك
- باب من بدأ فحلف عند الحاكم أعاد الحاكم عليه اليمين حتى تكون يمينه بعد خروج الحكم بها
- باب اليمين في الطلاق والعتاق وغيرهما
- باب المدعي يستمهل ليأتي ببينة
- باب: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة
- باب النكول ورد اليمين
- جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين
- باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها التى من كان متخلقا بها كان من أهل المروءة -التى هى شرط فى قبول الشهادة- على طريق الاختصار
- باب: من كان منكشف الكذب مظهره غير مستتر به لم تجز شهادته
- باب: من جرب بشهادة زور لم تقبل شهادته
- باب: من يظن به الكذب وله مخرج منه لم يلزمه اسم كذاب
- باب من وعد غيره شيئا ومن نيته أن يفى به ثم وفى به أو لم يف به لعذر، ومن وعد ومن نيته ألا يفى به
- باب: المعاريض فيها مندوحة عن الكذب
- باب من سمى المرأة قارورة، والفرس بحرا على طريق التشبيه، أو سمى الأعمى بصيرا على طريق التفاؤل
- باب: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذى غمر على أخيه، ولا ظنين ولا خصم
- باب من قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالديه
- باب ما جاء فى شهادة الأخ لأخيه
- باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء
- باب الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول: كفوا عن حديثه؛ لأنه يغلط، أو يحدث بما لم يسمع، أو أنه لا يبصر الفتيا
- باب ما تجوز به شهادة أهل الأهواء
- باب الاختلاف فى اللعب بالشطرنج
- باب كراهية اللعب بالحمام
- باب ما يدل على رد شهادة من قامر بالحمام أو بالشطرنج أو بغيرهما
- باب شهادة أهل الأشربة
- باب: كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشئ من الملاهى؛ لثبوت الخبر فيه وكثرته
- باب من كره كل ما لعب الناس به من الجزة -وهى قطعة خشب يحون فيها حفر يلعبون بها- والقرق ونحوها
- باب ما لا ينهى عنه من اللعب
- باب: ينبغى للمرء ألا يبلغ منه ولا من غيره -من تلاوة قرآن ولا صلاة نافلة ولا نظر فى علم- ما يشغله عن الصلاة حتى يخرج وقتها
- باب ما جاء فى اللعب بالبنات
- باب ما جاء فى المراجيح
- باب ما جاء فى ذم الملاهى من المعازف والمزامير ونحوها
- باب الرجل يغنى فيتخذ الغناء صناعة؛ يؤتى عليه ويأتى له، ويكون منسوبا إليه مشهورا به معروفا، أو المرأة
- باب الرجل لا ينسب نفسه إلى الغناء، ولا يؤتى لذلك ولا يأتى عليه، وإنما يعرف بأنه يطرب فى الحال، فيترنم فيها
- باب الرجل يتخذ الغلام والجارية المغنيين ويجمع عليهما ويغنيان
- باب من رخص فى الرقص إذا لم يكن فيه تكسر وتخنث
- باب: لا بأس باستماع الحداء ونشيد الأعراب، كثر أو قل
- باب تحسين الصوت بالقرآن والذكر
- باب البكاء عند قراءة القرآن
- باب شهادة أهل العصبية
- باب شهادة الشعراء
- باب الشاعر يكثر الوقيعة فى الناس على الغضب والحرمان
- باب ما جاء فى إعطاء الشعراء
- باب الشاعر يمدح الناس بما ليس فيهم حتى يكون ذلك كثيرا ظاهرا كذبا محضا
- باب الشاعر يشبب بامرأة بعينها، ليست مما يحل له وطؤها، فيكثر فيها ويبتهرها
- باب: من شبب فلم يسم أحدا لم ترد شهادته
- باب من خرق أعراض الناس يسألهم أموالهم، وإذا لم يعطوه إياها شتمهم
- باب: من عضه غيره بحد أو نفى نسب ردت شهادته، وكذلك من أكثر النميمة أو الغيبة
- باب ما يكره من رواية الإرجاف وإن لم يقدح فى الشهادة
- باب: المزاح لا ترد به الشهادة، ما لم يخرج فى المزاح إلى عضه النسب، أو عضه بحد أو فاحشة
- باب ما جاء فى: "أكذب الناس الصباغون والصواغون"
- باب شهادة ولد الزنا
- باب ما جاء فى شهادة البدوى على القروى
- باب ما جاء فى الغلام يشهد قبل أن يبلغ، والعبد قبل أن يعتق، والكافر قبل أن يسلم، ثم بلغ الصبى، وعتق العبد، وأسلم الكافر وكانوا عدولا فشهدوا بها
- باب الشهادة على الشهادة
- باب ما جاء فى الشهادة على الشهادة فى حدود الله
- باب ما جاء فى شهادة المختبئ
- باب ما جاء فى عدد شهود الفرع
- باب الرجوع عن الشهادة
- باب علم الحاكم بحال من قضى بشهادته