ما أرَدتُ إلا واحِدَةً. فرَدَّها إلَيهِ (¬١).
بابُ اليَمينِ في الطَّلاقِ والعَتاقِ وغَيرِهِما
قال الشّافِعِيُّ ﵀: [وإذ أحْلَفَ] (¬٢) رسولُ اللهِ ﷺ رُكانَةَ في الطَّلاقِ، فهَذا يَدُلُّ على أن اليَمينَ في الطَّلاقِ كما هِيَ في غَيرِهِ (¬٣).
٢٠٧٦٤ - أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، حدثنا القَعنَبِيُّ، حدثنا نافِعُ بن عُمَرَ الجُمَحِيُّ، عن ابنِ أبي مُلَيكَةَ قال: كَتَبَ إلَيَّ ابنُ عباسٍ ﵄: إن رسولَ اللهِ ﷺ قَضَى باليَمينِ على المُدَّعَى عَلَيهِ (¬٤). أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ نافِعِ بنِ عُمَرَ (¬٥).
وهَذا يَتَناوَلُ كُلَّ مُدَّعًى عَلَيه إلا ما قامَ دَليلُه.
٢٠٧٦٥ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي وأبو بكرِ بنُ الحَسَنِ القاضِي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بن نَصرٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي مالكٌ وعَبدُ اللهِ بن عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن عبد اللهِ بنِ عُمَرَ قال: إذا مَلَّكَ الرَّجُلُ امرأتَه أمرَها فالقَضاءُ ما قَضَت إلا أن