Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 20, halaman 544

  1. كتاب الشهادات
  2. باب اليمين في الطلاق والعتاق وغيرهما

ما أرَدتُ إلا واحِدَةً. فرَدَّها إلَيهِ (¬١).

بابُ اليَمينِ في الطَّلاقِ والعَتاقِ وغَيرِهِما

قال الشّافِعِيُّ ﵀: [وإذ أحْلَفَ] (¬٢) رسولُ اللهِ ﷺ رُكانَةَ في الطَّلاقِ، فهَذا يَدُلُّ على أن اليَمينَ في الطَّلاقِ كما هِيَ في غَيرِهِ (¬٣).

٢٠٧٦٤ - أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، حدثنا القَعنَبِيُّ، حدثنا نافِعُ بن عُمَرَ الجُمَحِيُّ، عن ابنِ أبي مُلَيكَةَ قال: كَتَبَ إلَيَّ ابنُ عباسٍ ﵄: إن رسولَ اللهِ ﷺ قَضَى باليَمينِ على المُدَّعَى عَلَيهِ (¬٤). أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ نافِعِ بنِ عُمَرَ (¬٥).

وهَذا يَتَناوَلُ كُلَّ مُدَّعًى عَلَيه إلا ما قامَ دَليلُه.

٢٠٧٦٥ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي وأبو بكرِ بنُ الحَسَنِ القاضِي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بن نَصرٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي مالكٌ وعَبدُ اللهِ بن عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن عبد اللهِ بنِ عُمَرَ قال: إذا مَلَّكَ الرَّجُلُ امرأتَه أمرَها فالقَضاءُ ما قَضَت إلا أن

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 20، ص 544 (SanadKitab #148486, hlm. urut 11833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.