Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 20, halaman 545

  1. كتاب الشهادات
  2. باب: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة

يُناكِرَها؛ يقولُ: لَم أُرِدْ إلا تَطليقَةً واحِدَةً. فيَحلِفُ على ذَلِكَ فتُرَدُّ إلَيهِ (¬١).

٢٠٧٦٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ بن أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن عليٍّ، حدثنا موسَى بن داودَ، حدثنا شَريكٌ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: إذا ادَّعَتِ المَرأةُ الطَّلاقَ على زَوجِها فتَناكَرا، فيَمينُه باللهِ ما فعَلَ.

بابُ المُدَّعِي يُستَمهَلُ ليأتِي ببَيِّنَةٍ

٢٠٧٦٧ - حدثنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أحمدُ بن محمدِ بنِ يَحيَى، حدثنا يَحيَى بن الرَّبيعِ المَكِّيُّ، حدثنا سفيانُ بن عُيَينَةَ، عن إدريسَ الأودِيِّ قال: أخرَجَ إلَينا سعيدُ بن أبي بُردَةَ كِتابًا وقالَ: هذا كِتابُ عُمَرَ إلَى أبي موسَى ﵄. فذَكَرَه وفيه: واجعَل لِلمُدَّعِي أمَدًا يَنْتَهِي إلَيه، فإِن أحضَرَ بيِّنَتَه وإِلا وجَّهتَ عَلَيه القَضاءَ، فإِنَّ ذَلِكَ أجْلَى لِلعَمَى، وأبلَغُ في العُذرِ (¬٢).

بابٌ: البَيِّنَةُ العادِلَةُ أحَقُّ مِنَ اليَمينِ الفاجِرَةِ

رُوِيَ ذَلِكَ عن عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁ وشُرَيحٍ القاضِي ﵀:

٢٠٧٦٨ - أخبرَنا الشَّريفُ أبو الفَتحِ ناصِرُ بن الحُسَينِ العُمَرِيُّ، أنبأنا عبدُ الرَّحمَنِ بن أبي شُرَيحٍ، حدثنا أبو القاسِمِ البَغَوِيُّ، حدثنا عليُّ بن الجَعدِ، حدثنا شَريكٌ، عن عاصِمٍ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن شُرَيحٍ قال:

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 20، ص 545 (SanadKitab #148486, hlm. urut 11834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.