الأعمَشِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما- قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "تَسمَعونَ، ويُسمَعُ مِنكُم، ويُسمَعُ مِمَّن يَسْمَعُ مِنكُم" (¬١).
باب ما جاءَ فى الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ فى حُدودِ اللَّهِ
٢١٢٢٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، أنبأنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرٍ، حدثنا وكيعٌ، عن إسرائيلَ، عن جابِرٍ، عن مَسروقٍ وشُرَيحٍ أنَّهُما قالا: لا تَجوزُ شَهادَةٌ على شَهادَةٍ فى حَدٍّ، ولا يُكفَلُ فى حَدٍّ (¬٢).
٢١٢٢٩ - قال: وحَدَّثَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرٍ، حدثنا حُمَيدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن حَسَنٍ، عن لَيثٍ، عن عَطاءٍ وطاوُسٍ قالا: لا تَجوزُ شَهادَةٌ على شَهادَةٍ فى حَدٍّ (¬٣).
ورُوّيناه عن الشَّعبِىِّ (¬٤) وإِبراهيمَ (¬٥)، وقَد مَضَتِ الأخبارُ فيه فى دَرءِ الحُدودِ بالشُّبُهاتِ فى كِتابِ الحُدودِ (¬٦).