عُمَرُ بن راشِدٍ اليَمامِيُّ، عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أحسِبُه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "لا يَرِثُ أهلُ مِلَّةٍ مِلَّةً، ولا تجوزُ شهادَةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ، إلَّا أُمَّتِي تَجوزُ شَهادَتُهُم على مَن سِواهُم" (¬١).
عُمَرُ بن راشِدٍ هذا لَيسِ بالقَوِيِّ (¬٢)؛ قَد ضَعَّفَه أحمدُ بن حَنبَلٍ ويَحيَى بن مَعينٍ وغَيرُهُما مِن أئمَّةِ أهلِ النَّقلِ (¬٣).
٢٠٦٥٤ - وفيما أجازَ لي أبو عبدِ اللهِ الحافظُ رِوايَتَه عنه، عن أبي العباسِ، عن الرَّبيعِ، عن الشّافِعِيِّ، أنبأنا مُسلِمُ بن خالِدٍ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ أنَّه قال: عَدلانِ حُرَّانِ مُسلِمانِ. يَعنى قَولَ اللهِ تَعالَى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (¬٤).
بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦]
٢٠٦٥٥ - أخبرَنا أبو سعيد ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ،