Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 20, halaman 442

  1. كتاب الشهادات
  2. باب: لا يحيل حكم القاضي على المقضي له والمقضي عليه، ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراما، ولا الحرام على واحد منهما حلالا

يا رسولَ الله، وما نُقصانُ العَقلِ والدّينِ؟ قال: "أمّا نُقصانُ العَقلِ فشَهادَةُ امرأتَينِ تَعدِلُ شَهادَةَ رَجُلٍ (¬١)، فهَذا نُقصانُ العَقل، وتَمكُثُ اللَّيالِي لا تُصَلِّي، وتُفطِرُ في رَمَضانَ، فهَذا نُقصانُ الدّينِ" (¬٢).

٢٠٥٦٠ - وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا محمدُ بن يَعقوبَ الحافظُ، حدثنا عليُّ بن إبراهيمَ النَّسَوِيُ، حدثنا محمدُ بن رُمحِ التُّجيبِيُّ، أنبأنا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ. فذَكَرَه بإِسنادِه نَحوَه إلَّا أنَّه قال: فقالَتِ امرأةٌ مِنهُنَّ جَزْلَةٌ (¬٣): وما لَنا يا رسولَ اللهِ أكثَرَ أهلِ النّارِ؟ (¬٤) رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رُمحٍ (¬٥).

بابٌ: لا يُحيلُ حُكمُ القاضِي على المَقضِيِّ له والمَقضِيِّ عَلَيه، ولا يَجعَلُ الحَلالَ على واحِدٍ مِنهُما حَرامًا، ولا الحَرامَ على واحِدٍ مِنهُما حَلالًا

٢٠٥٦١ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي وأبو بكرٍ أحمدُ بن الحَسَنِ القاضِي قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أنبأنا الشافِعِيُ، أنبأنا مالكٌ، عن هِشامٍ، عن أبيه، عن زَينَبَ بنتِ أبي سَلَمةَ، عن أُمِّ سلمةَ ﵂، أنَّ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 20، ص 442 (SanadKitab #148486, hlm. urut 11731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.