Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 20, halaman 498

  1. كتاب الشهادات
  2. باب: لا يجوز شهادة غير عدل

الوَصيَّةِ إلا في السَّفَرِ (¬١).

ورَوَى يَحيَى بن وثّابٍ أن شُرَيحًا كان يُجيزُ شَهادَةَ أهلِ الكِتابِ بَعضِهِم على بَعضٍ (¬٢).

بابٌ: لا يَجوزُ شَهادَةُ غَيِر عَدلٍ

قال اللهُ جلَّ ثناؤُه: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]. وقالَ: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

قال الشّافِعِيُّ ﵀: وإِنّا لا نَرضَى أهلَ الفِسقِ مِنَّا، وإِنَّ الرِّضا إنَّما يَقَعُ على العُدولِ مِنَّا (¬٣).

٢٠٦٦٦ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بن إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن رَبيعَةَ بنِ أبي عبد الرَّحمَنِ أنه قال: قَدِمَ على عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁ رَجُلٌ مِن قِبَلِ العِراقِ فقالَ: جِئتُكَ لأمرٍ ما له رأسٌ ولا ذَنَبٌ (¬٤). قال عُمَرُ ﵁: وما هوَ؟ قال: شَهاداتُ الزُّورِ ظَهَرَت بأرضِنا. قال: وقَد كان ذَلِكَ؟! قال: نَعَم. قال عُمَرُ بن الخطابِ: لا واللهِ، لا يُؤسَرُ رَجُلٌ في الإسلامِ بغَيرِ العُدولِ (¬٥).

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 20، ص 498 (SanadKitab #148486, hlm. urut 11787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.