Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 20, halaman 497

  1. كتاب الشهادات
  2. باب ما جاء في قول الله ﷿: ﴿ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم﴾ [المائدة: ١٠٦]

٢٠٦٦٣ - أخبرَنا أبو بكرِ بنُ الحارِثِ الأصبَهانيُّ الفقيهُ، أنبأنا عليُّ بن عُمَرَ الحافظُ، حدثنا عليُّ بن مُبَشِّرٍ، أنبأنا محمدُ بن عَبادَةَ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن عبد الواحِدِ قال: سَمِعتُ مُجالِدًا يَذكُرُ عن الشَّعبِيِّ قال: كان شُرَيحٌ يُجيزُ شَهادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ على مِلَّتِها، ولا يُجيزُ شَهادَةَ اليَهودِيِّ على النَّصرانىِّ، ولا النَّصرانىِّ على اليَهودِيِّ، إلا المُسلِمينَ فإِنَّه كان يُجيزُ شَهادَتَهُم على المِلَلِ كُلِّها (¬١).

٢٠٦٦٤ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِيُّ، أنبأنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا خالِدُ بن عبدِ اللهِ، عن داودَ، عن الشَّعبِيِّ، عن شُرَيحٍ في قَولِه: ﴿أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦]. قال: إذا ماتَ الرَّجُلُ في أرضِ غُربَةٍ فلَم يَجِدْ مُسلِمًا، فأشهَدَ مِن غَيرِ المُسلِمينَ شاهِدَينِ، فشَهادَتُهُما جائزَةٌ، فإِن جاءَ مُسلِمانِ فشَهِدا بخِلافِ ذَلِكَ، أُخِذَ بشَهادَةِ المُسلِمَينِ وتُركَتْ (¬٢) شَهادَتُهُما (¬٣).

٢٠٦٦٥ - وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِيُّ، أنبأنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ وأبو مُعاويَةَ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن شُرَيحٍ أنَّه كان لا يُجيزُ شَهادَةَ يَهودِيٍّ ولا نَصرانىٍّ على المُسلِمينَ إلا في الوَصيَّةِ، ولا يُجيزُها في

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 20، ص 497 (SanadKitab #148486, hlm. urut 11786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.