ما لَم يُؤمَرْ به، ولا يُضار الشَهيدُ فيَزيدَ في شَهادَتِهِ (¬١).
٢٠٦٤١ - قال: وأنبأنا عبدُ الوَهّابِ، أنبأنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ بمِثلِ ذَلِكَ (¬٢).
بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ العَبيدِ ومَن قَبِلَها
قال الشّافِعِيُّ ﵀: قال اللهُ جلَّ ثناؤُه: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] قال: ورِجالُنا أحرارُنا لا مَماليكُنا الذين (¬٣) يَغلِبُهُم مَن يَملِكُهُم على كَثيرٍ مِن أُمورِهِم، فلا يَجوزُ شَهادَةُ مَملوكٍ في شَئٍ وإِن قَل (¬٤).
٢٠٦٤٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بن مَرزوقٍ، حدثنا أبو عامِرٍ، عن سُفيانَ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ في قَولِه: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ قال: مِنَ الأحرارِ (¬٥).