٢٠٥٧٥ - أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِيُّ، أنبأنا سفيانُ بن عُيَينَةَ قال: سَمِعتُ الزُّهرِيَّ يقولُ: زَعَمَ أهلُ العِراقِ أن شَهادَةَ المَحدودِ لا تَجوزُ، فأشهَدُ لأخبَرَنِي فُلانٌ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ قال لأبِي بكرَةَ: تُبْ نَقْبَلْ شَهادَتَكَ. أو: إنْ تُبتَ قَبِلْتُ شَهادَتَكَ. قال سفيانُ: سَمَّى الزُّهرِيُّ الَّذِي أخبَرَه فحَفِظتُه ثُمَّ نَسِيتُه وشَكَكتُ فيه، فلَمّا قُمنا سألتُ مَن حَضَرَ، فقالَ لِي عُمَرُ بن قَيسٍ: هو سعيدُ بن المُسَيَّبِ. قال الشّافِعِيُّ ﵀: فقُلتُ له: فهَل شَكَكتَ فيما قال لَكَ؟ قال: لا، هو سعيدُ بن المُسَيَّبِ غَيرَ شَكٍّ. قال الشّافِعِيُّ: وكَثيرًا ما سَمِعتُه يُحَدِّثُه فيُسَمِّي سعيدًا، وكَثيرًا ما سَمِعتُه يقولُ: عن سعيدٍ إن شاءَ اللهُ. وقَد رَواه غَيرُه مِن أهلِ الحِفظِ عن سعيدٍ لَيسَ فيه شَكٌّ، وزادَ فيه أنَّ عُمَرَ ﵁ استَتابَ الثَّلاثَةَ، فتابَ اثنانِ فأجازَ شَهادَتَهُما، وأبَى أبو بكرَةَ فرَدَّ شَهادَتَه (¬١).
٢٠٥٧٦ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بن شَيبانَ، حدثنا سفيانُ، عن الزُّهرِيّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّب، أنَّ عُمَرَ ﵁ قال لأبِي بكرَةَ: إن تُبتَ قَبِلْتُ شَهادَتَكَ. أو قال: تُبْ نَقبَلْ (¬٢) شَهادَتكَ (¬٣).