Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 20, halaman 491

  1. كتاب الشهادات
  2. باب ما جاء في قول الله ﷿: ﴿ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم﴾ [المائدة: ١٠٦]

عَزَّ وجلَّ: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]. ورأيتُ مُفتِي أهلِ دارِ الهِجرَةِ والسُّنَّةِ يُفتونَ ألّا تَجوزَ شَهادَةُ غَيرِ المُسلِمينَ العُدولِ، وذَلِكَ قَولى (¬١).

وحَكَى الشّافِعِيُّ ﵀ في مَوضِعٍ آخَرَ عن ابنِ المُسَيِّبِ وأبِي بكرِ بنِ حَزمٍ وغَيرِهِما أنَّهُم أبَوا إجازَةَ شَهادَةِ أهل الذِّمَّةِ (¬٢).

قال الشيخُ: هذا مَعَ ما رُوِىَ عن ابنِ المُسَيِّبِ أنَّه كان يقولُ في قَولِه: ﴿أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾: مِن أهلِ الكِتابِ (¬٣). دَلَّ على أنَّه اعتَقَدَ فيها النَّسخَ، أو حَمَلَ الآيَةَ على غَيرِ الشَّهادَةِ، كما نَذكُرُه إن شاءَ اللهُ.

٢٠٦٥٧ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أحمدُ بن كامِلٍ، أنبأنا محمدُ بن سَعدِ بنِ محمدِ بنِ الحَسَنِ بنِ عَطيَّةَ، حدثنا أبي، حَدَّثَنِي عَمِّي، حَدَّثَنِي أبي، عن أبيه عَطيَّةَ بنِ سَعدٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ ﵄ في هذه الآيَةِ قال: هِي مَنسوخَةٌ (¬٤).

ومِن أهلِ التَّفسيرِ مَن حَمَلَ الشَّهادَةَ المَذكورَةَ في هذه الآيَةِ على اليَمينِ، كما سُمّيَت أيمانُ المُتَلاعِنَينِ شَهادَةً.

ومَعنَى الآيَةِ حينَئذٍ ما:

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 20، ص 491 (SanadKitab #148486, hlm. urut 11780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.