قال الشيخُ: وتَفسيرُ هذا فيما:
٢٠٧٨٧ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ قال: سَمِعتُ أبا الوَليدِ الفقيهَ يقولُ: سَمِعتُ أبا العباسِ ابنَ سُرَيجٍ يقولُ وسُئلَ عن صِفَةِ العَدالَةِ فقالَ: يَكونُ حُرًّا مُسلِمًا بالِغًا عاقِلًا، غَيرَ مُرتَكِبٍ لَكَبيرَةٍ، ولا مُصِرٍّ على صَغيرَةٍ، ولا يَكونُ تارِكًا لِلمُروءَةِ في غالِبِ العادَةِ (¬١).
قال الشيخُ: أمّا الحُجَّةُ في شَرطِ الإسلامِ والحُرّيَّةِ والبُلوغِ والعَقلِ فقَد مَضَت (¬٢).
قال الشيخُ: وأمّا الحُجَّةُ فيما بَعدَهن ففيما:
٢٠٧٨٨ - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أنبأنا عبدُ اللهِ بن جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بن حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن عُبَيدِ اللهِ ابنِ أبي بكرٍ، عن أنَسٍ: سُئلَ رسولُ اللهِ ﷺ عن الكَبائر، فقالَ: "الإشراكُ بالله، وعُقوقُ الوالِدَينِ، وقَتلُ النَّفسِ، وشَهادَةُ الزُّورِ. أو قال: وقَولُ الزُّورِ" (¬٣). أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ شُعبَةَ (¬٤).
٢٠٧٨٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا عباسُ بن محمدٍ، حدثنا العباسُ بن الفَضلِ الأزرَقُ، حدثنا