Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 21, halaman 66

  1. كتاب الشهادات
  2. باب من قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالديه

قال: "إنَّ الوَلَدَ مَبخَلَةٌ مَجبَنَةٌ مَحْزَنَةٌ" (¬١).

٢٠٩٠٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو عثمانَ سعيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ عبدانَ النَّيسابورِىُّ قالا: حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الحافظُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ الرِّباطِىُّ فى رَجَبٍ سنةَ سِتٍّ وسِتِّينَ ومِائَتَينِ قال: قُرِئَ على أبى عُبَيدٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أنبأنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبى عُبَيدٍ، حدثنا مَروانُ الفَزارِىُّ، عن شَيخٍ مِن أهلِ الجَزيرَةِ يُقالُ له: يَزيدُ بنُ أبى زيادٍ. عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ ﵄، عن النَّبِىِّ ﷺ أنَّه قال: "لا تَجوز شَهادَة خائنٍ ولا خائنَةٍ، ولا ذِى غِمْرٍ على أخيه، ولا ظَنينٍ فى ولاءٍ ولا قَرابَةٍ، ولا القانِعِ مَعَ أهلِ البَيتِ لَهم" (¬٢). لَفظُ حَديثٍ علىٍّ، وفِى رِوايَةِ الرِّباطىِّ: "ولا ظَنينٍ ولا مُتُهَمٍ بقَرابَةٍ" والأَوَّلُ أصحُّ. يَزيدُ هذا ضَعيفٌ (¬٣).

٢٠٩٠٤ - ورَواه عُقَيلٌ عن الزُّهرِىِّ أنَّه قال: مَضَتِ السُّنَّةُ ألا تَجوزَ شَهادَةُ خَصمٍ ولا ظَنينٍ. أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 21، ص 66 (SanadKitab #148486, hlm. urut 11903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.