المُكاتَبِ أن يأخُذَ مِنَ المُكاتَبِ شَيئًا دونَ صاحِبِهِ (¬١).
بابُ ولَدِ المُكاتَبِ مِن جاريَتِه، ووَلَدِ المُكاتَبَةِ مِن زَوجِها
٢١٧٢٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا حَفصُ بنُ غِياثٍ، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، عن علىٍّ قال: ولَدُها بمَنزلتِه (¬٢). يَعنِى المُكاتَبَ (¬٣).
٢١٧٢٩ - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ، أنبأنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ، أنبأنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن أيّوبَ السَّختيانِىِّ، عن ابنِ سيرينَ، عن شُرَيحٍ أنَّه سُئلَ عن بَيعِ ولَدِ المُكاتَبَةِ. فقالَ: ولَدُها مِنها؛ إن أُعَتِقَت (¬٤) عَتَقَ، وإِن رَقَّت رَقَّ (¬٥).
٢١٧٣٠ - قال: وحَدَّثَنا سفيانُ عن المُغيرَةِ عن إبراهيمَ قال: يُباعُ ولَدُها لِلعِتقِ، تَستَعينُ به الأُمُّ فى مُكاتبَتِها. وقَولُ شُرَيحٍ أحَبُّ إلَى سُفيانَ (¬٦).