٢١٧٣١ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أنبأنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى محمدُ بنُ عمرٍو، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قُلتُ لِعَطاءٍ: المُكاتَبُ لا يَشتَرِطُ أن ما ولَدَتْ مِن ولَدٍ فإِنَّه فى كِتابَتِى، ثُمَّ يولَدُ. قال: هُم فى كِتابَتِهِ، وقالَ ذَلِكَ عمرُو بنُ دينارٍ (¬١).
٢١٧٣٢ - قال ابنُ جُرَيجٍ: وأخبَرَنِى ابنُ أبى مُلَيكَةَ أن أُمَّه كوتِبَت ثُمَّ ولَدَت ولَدَينِ، ثُمَّ ماتَت، فسألتُ عَنها عبدَ اللَّهِ بنَ الزُّبَيرِ، فقالَ: إن أقاما بكِتابَةِ أُمِّهِما فذَلِكَ لَهُما، فإِن قَضَياها عَتَقا، وقالَ ذَلِكَ عمرُو بنُ دينارٍ (¬٢).
٢١٧٣٣ - قال ابنُ جُرَيجٍ: وقالَ عَطاءُ بنُ أبى رَباحٍ: إن كاتَبَ ولا ولَدَ له، ثُمَّ وُلِدَ له مِن سُرِّيَّةٍ له فماتَ أبوهُم لَم يوضَعْ عَنهُم شَئٌ، وكانوا على كِتابَةِ أبيهِم إن شاءوا، وإِن أحَبّوا مُحيَت كِتابَةُ أبيهِم وكانوا عَبيدًا له (¬٣).
كَذا قالوا، ونَحنُ نَقولُ: إذا ماتَ المُكاتَبُ أوِ المُكاتبَةُ قبلَ أداءِ مالِ الكِتابَةِ، ماتا رَقيقَينِ وأولادُهُما رَقيقٌ؛ استِدلالًا بما مَضى فى المُكاتَبِ أنَّه عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ.
٢١٧٣٤ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ،