عَمٍّ لِي فقالَ: "إذا سافَرتُما فأَذِّنا وأَقيما، وليَؤُمَّكُما أكبَرُكُما" (¬١).
١٩٦٤ - وأَخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، حدثنا القاسِمُ بنُ زكريا والمَنيعِيُّ قالا: حدثنا ابنُ زَنجُويه، حدثنا الفِريابِىُّ، عن سُفيانَ. فذكَره بإِسنادِه ومَعناه، إلا أنَّه لم يَذكُرْ قَولَه: ابنُ عَمٍّ لِى (¬٢). رواه البخاريُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ يوسُفَ الفِريابِىِّ (¬٣).
وفيما مَضَى مِن حَديثِ أبى جُحَيفَةَ في أذانِ بلالٍ بالأَبْطَحِ (¬٤)، وحَديثِ أبى قَتادَةَ وغَيرِه في أذانِ بلالٍ مُنصَرَفَهُم مِن خَيبَرَ (¬٥)، وفيما نَذكُرُه في مَسأَلَةِ الإِبرادِ بالظُّهرِ مِن حَديثِ أبى ذَرٍّ (¬٦)، دَليلٌ على أن الأذانَ والإِقامَةَ مِن سُنَّةِ الصَّلاةِ في السَّفَرِ.
بابُ قَولِ مَنِ اقتَصَرَ على الإقامَةِ في السَّفَرِ
١٩٦٥ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحسنِ القاضِى وأبو زكريا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ قال: قُرِئَ على ابنِ وهبٍ: أخبرَكَ مالِكُ بنُ أنَسٍ، عن نافِعٍ، أن ابنَ عمرَ كان لا يَزيدُ على الإِقامَةِ في السَّفَرِ في الصَّلاةِ إلا في الصُّبحِ، فإِنَّه كان يُؤَذِّنُ