Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 207

  1. كتاب الصلاة
  2. باب من زعم أن الفخذ ليست بعورة وما قيل فى السرة والركبة

البخارىُّ فى "الصحيح" عن يَعقوبَ بنِ إبراهيمَ بهَذا اللَّفظِ (¬١)، وأَخرَجَه مسلم عن زُهَيرِ ابنِ حَربٍ عن إسماعيلَ ابنِ عُلَيَّةَ إلا أنَّه قال: وانحَسَرَ الإِزارُ عن فخِذِ نَبِىِّ اللَّهِ ﷺ (¬٢).

٣٢٨١ - ورواه أحمدُ بنُ حَنبَلٍ عن إسماعيلَ فقالَ فى الحديث: فانكَشَفَ فخِذُه. أخبرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ جَعفَرٍ، حدَّثَنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ قال: حدَّثَنى أبى، حدَّثَنا إسماعيلُ. فذَكَرَه (¬٣).

وفِى قَولِه: انحَسَرَ أو انكَشَفَ. دَليلٌ على أنَّ ذَلِكَ لم يَكُنْ بقَصدِه ﷺ، وقَد تَنكَشِفُ عَورَةُ الإِنسانِ بريحٍ أو سَقْطَةٍ أو غَيرِهِما، فلا يَكونُ مَنسوبًا إلى الكَشفِ، وقَولُه فى الرِّوايَةِ الأولَى: ثم حَسَرَ الإِزارَ عن فخِذِهِ. يَحتَمِلُ أن يَكونَ أرادَ حَسَرَ ضيقُ الزُّقاقِ الذى أجرَى فيه مَركوبَه إزارَه عن فخِذِه. فيَكونُ الفِعلُ لِجِدارِ الزُّقاقِ لا لِلنَّبِىِّ ﷺ (¬٤)، ويَكونُ موافِقًا لِرِوايَةِ غَيرِه عن إسماعيلَ موافِقًا لِما مَضَى مِنَ الأحاديثِ فى كَونِ الفَخِذِ عَورَةً، غَيرَ مُخالِفٍ لَها، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.

٣٢٨٢ - ورواه حُمَيدٌ الطَّويلُ عن أنَسٍ وقالَ فى إحدَى الرِّوايَتَينِ عنه: وإِنَّ رُكبَتِى لَتَمَسُّ رُكبَةَ رسولِ اللَّهِ ﷺ. ولَم يَذكُرِ انكِشافَ الفَخِذِ (¬٥). أخبرَناه أبو

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 4، ص 207 (SanadKitab #148486, hlm. urut 2042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.