مَوصولًا، إلا أنه قال فى مَتنِه: "إذا أحدَثَ أحَدُكُم فى صَلاِتِه فليأخُذْ على أنفِه، ولينصَرِفْ فليتَوَضَّأْ". أخبرَناه علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدَّثَنا عُبَيدُ بنُ شَريك، حدَّثَنا نُعَيمٌ، حدَّثَنا الفَضلُ بنُ موسَى. فذَكَرَه (¬١).
وقَد رُوّينا فى كِتابِ الطَّهارَةِ عن أبى هريرةَ ﵁ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ أنَّه قال: "لا تُقبَلْ صَلاةُ أحَدِكُم إذا أحدَثَ حَتَّى يَتَوَضّأَ" (¬٢).
٣٤٢٦ - أخبرَنا أبو الحسنِ العَلَوِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ دِلُّويَه، حدَّثَنا أحمدُ بنُ حَفصٍ قال: حدَّثَنى أبى، حدَّثَنى إبراهيمُ بنُ طَهمانَ، عن سِماكِ بنِ حَربٍ، عن مُصعَبِ بنِ سَعدٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ بنِ الخطابِ ﵁ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "لا صَلاةَ بغَيرِ طُهورٍ، ولا تُقبَلُ صَدَقَةٌ مِن غُلولٍ" (¬٣). أخرَجَه مسلم مِن حَديثِ سِماكٍ (¬٤).
فثَبَتَ بهَذِه الأخبارِ وُجوبُ الانصرافِ عن الصَّلاةِ عندَ الحَدَثِ، ووُجوبُ الوُضوءِ، وقَد قال فيما رُوّينا عنه: "إحرامُها التَّكبيرُ" (¬٥). فلا يَعودُ إلَيها إلا باستِئنافِ تَكبيرٍ، وفى ذَلِكَ كالدِّلالَةِ على استِئنافِ الصَّلاةِ.
٣٤٢٧ - وقَد أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدَّثَنا