Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 343

  1. كتاب الصلاة
  2. باب من قال: يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يديه سترة؛ المرأة والحمار والكلب الأسود

جَعَلَ أوَّلَ الحديثِ مِن قَولِ أبى ذَرٍّ، ثم جَعَلَه مَرفوعًا بالسُّؤالِ فى آخِرِهِ.

وأَعرَضَ محمدُ بنُ إسماعيلَ البخارىُّ عن الاحتِجاجِ برِوايَةِ عبدِ اللَّهِ بنِ الصّامِتِ، واحتَجَّ بها غَيرُه مِنَ الحُفّاظِ.

وَقَد أشارَ الشافعىُّ ﵀ إلى تَضعيفِ الحديثِ فى هذا البابِ وخِلافِه ما هو أثبَتُ مِنه، فإِمّا أن يَكونَ غَيرَ مَحفوظٍ، أو يَكونَ المُرادُ به أنَّه يَلهو ببَعضِ ما يَمُرُّ بَينَ يَدَيه فيَقطَعُه عن الاشتِغالِ بها، لا أنَّه يُفسِدُ الصَّلاةَ (¬١). وهَذا الذى حَمَلَ الحديثَ عليه أولَى به، فنَحنُ نَحتَجُّ بمِثلِ إسنادِ هذا الحَديثِ، ولَه شَواهِدُ بَعضُها صحيحُ الإسناد مِثلُه (¬٢).

٣٥٢٧ - أخبرَنا أبو صالِحِ ابنُ أبى طاهِرٍ، أخبرَنا جَدِّى يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضِى، حدَّثَنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدَّثَنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا المخزومِىُّ، حدَّثَنا عبدُ الواحِدِ بنُ زيادٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الأصَمِّ، حدَّثَنا يَزيدُ بنُ الأصمِّ، عن أبى هريرةَ ﵁، عن النبىِّ ﷺ قال: "يَقطَعُ الصَّلاةَ المَرأةُ والكَلبُ والحِمارُ، ويَقِى ذَلِكَ مِثلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ". رواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ (¬٣).

ويُروَى عن قَتادَةَ عن زُرارَةَ بنِ أوفَى عن أبى هريرةَ ﵁ (¬٤). وقيل: عنه

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 4، ص 343 (SanadKitab #148486, hlm. urut 2178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.