Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 60

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يستحب من استعمال ما يزيل الأثر مع الماء فى غسل الدم

الدَّمَ مِن ثَوبِها عندَ طُهرِها، فتَغسِلُه وتَنضَحُ على سائرِه، ثم تُصَلِّى فيهِ (¬١). رواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أصبَغَ عن ابنِ وهبٍ (¬٢).

بابُ ذِكرِ البَيانِ أنَّ النَّضحَ اختيارٌ غَيُر واجِبٍ، وأَنَّ الواجِبَ غَسلُ الدَّمِ فقَط

٤١٦٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدَّثَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدَّثَنا هارونُ بنُ سليمانَ، حدَّثَنا عبدُ الرحمنِ ابنُ مَهدِىٍّ، حدَّثَنا بَكارُ بنُ يَحيَى، عن جَدَّتِه قالَت: دَخَلتُ على أُمِّ سلمةَ، فسألَتها امرأةٌ مِن قُرَيشٍ، فقالَت أُمُّ سلمةَ: قَد كان يُصيبُنا الحَيضُ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ فتَلبَثُ إحدانا أيّامَ حَيضَتِها، ثم تَطهُرُ، فتَنظُرُ الثَّوبَ الذى كانَت تَبيتُ فيه، فإِن أصابَه دَمٌ غَسَلناه وصَلَّينا فيه، وإِن لم يَكُنْ أصابَه شَئٌ تَرَكناه، ولَم يَمنَعْنا ذَلِكَ أن نُصَلِّىَ فيه، وأمَّا المُمتَشِطَةُ فكانَت إحدانا تكونُ مُمتَشِطَةً، فإِذا اغتَسَلَت لم تَنقُضْ ذَلِكَ، ولَكِنَّها تَحفِنُ على رأسِها ثلاثَ حَفَناتٍ، فإِذا رأتِ البَلَلَ على أُصولِ الشَّعرِ دَلَكَته، ثم أفاضَت على سائرِ جَسَدِها (¬٣).

بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ استِعمالِ ما يُزيلُ الأثَرَ مَعَ الماءِ فى غَسلِ الدَّمِ

٤١٦٥ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ بكرٍ،

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 5، ص 60 (SanadKitab #148486, hlm. urut 2534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.