ورَواه غَيرُه عن شُعبَةَ عن موسَى عن سعيدٍ عن النَّبِيِّ ﷺ مُنقَطِعًا (¬١). كَذا في هذه الرِّواياتِ (¬٢)، وقَد مَضَى في الحديثِ الثّابِتِ عن كُرَيبٍ عن ابنِ عباسٍ (¬٣) ما دَلَّ على أنَّ اضطِجاعَه كان بَعدَ الوِترِ، وقَد يَحتَمِلُ ذَلِكَ ما احتَمَلَ رِوايَةُ مالكٍ، واللَّهُ أعلَمُ.
٤٩٥٠ - أخبرَنا أبو على الرُّوذْبارىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مُسَدَّدٌ وأبو كامِلٍ وعُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ مَيسَرَةَ قالوا: حدثنا عبدُ الواحِدِ، حدثنا الأَعْمَشُ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "إِذا صَلَّى أحَدُكُمُ الرَّكْعَتَينِ قبلَ الصُّبحِ فليَضطَجِعْ على يَمينِه". فقالَ له مَرْوانُ بنُ الحَكَمِ: أما يُجزِئُ أحَدَنا مَمشاهُ إلَى المَسجِدِ حَتَّى يَضطَجِعَ على يَمينِهِ؟ قال عُبَيدُ اللَّهِ في حَديثِه: قال: لا. قال: فبَلَغَ ذَلِكَ ابنَ عُمَرَ فقالَ: أكثَرَ أبو هريرةَ على نَفسِهِ. قال: فقيلَ لابنِ عُمَرَ: هل تُنكِرُ شَيئًا مِمَّا يقولُ؟ قال: لا ولَكِنَّه اجتَرأَ وجَبُنّا. قال: فبَلَغَ ذَلِكَ أبا هريرةَ قال: فما ذَنبِى إن كُنتُ حَفِظتُ ونَسُوا (¬٤).
وهَذا يَحتَمِلُ أن يَكونَ المُرادُ به الإِباحَةَ؛ فقَد رَواه محمدُ بنُ إبراهيمَ التَّيمِيُّ عن أبي صالِحٍ عن أبي هريرةَ حِكايَةً عن فِعلِ النَّبِيِّ ﷺ لا