رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عُبَيدِ بنِ إسماعيلَ عن أبي أُسامَةَ، ورَواه مسلمٌ عن أبي بكرِ ابنِ أبي شَيبَةَ (¬١).
٥١٠٥ - وأخبرَنا أبو عليٍّ الرّوذْبارىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مُسَدَّدٌ وأَحمَدُ بنُ حَنبَلٍ، قال أحمدُ: حَدَّثَنِى يَحيَى، عن عُبَيدِ اللَّهِ قال: حَدَّثَنِى نافِعٌ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِىِّ ﷺ قال: "إذا وُضِعَ عَشاءُ أحَدِكُم وأُقيمَتِ الصَّلاةُ فلا يَقومُ (¬٢) حَتَّى يَفرُغَ" (¬٣). زادَ مُسَدَّدٌ: وكانَ عبدُ اللَّهِ إذا وُضِعَ عَشاؤُه - أو حَضَرَ عَشاؤُه - لَم يَقُمْ حَتَّى يَفرُغَ وإِن سَمِعَ الإِقامَةَ، وإِن سَمِعَ قِراءَةَ الإمامِ.
٥١٠٦ - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنِى الحَسَنُ بنُ العباسِ بنِ مِهرانَ الجَمّالُ (¬٤)، حدثنا سُوَيدُ بنُ سعيدٍ، حدثنا حَفصُ بنُ مَيسَرَةَ، عن موسَى بنِ عُقبَةَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "إذا كان أحَدُكُم على الطَّعامِ فلا يَعجَلَنَّ حَتَّى يَقضِىَ حاجَتَه مِنه، وإِن أُقيمَتِ الصَّلاةُ" (¬٥).
وبِهَذا اللَفظِ رَواه زُهَيرُ بنُ مُعاويَةَ ووَهبُ بنُ عثمانَ عن موسَى بنِ