ولَأن تُصَلِّىَ في حُجرَتِها خَيرٌ لها مِن أن تُصَلِّىَ في الدّارِ (¬١)، ولأن تُصَلِّىَ في الدّارِ خَيرٌ لها مِن أن تُصَلِّىَ في المَسجِدِ" (¬٢).
بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ إذا استأذَنَتِ امرأَتُه إلَى المَسجِدِ ألا يَمنَعَها
٥٤٣٢ - حدثنا أبو الحَسَنِ الحَسَنِيُّ إملاءً وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضي قِراءَةً قالا: أخبرَنا حاجِبُ بنُ أحمدَ، حدثنا عبدُ الرَّحيمِ بنُ مُنيبٍ، حدثنا سفيانُ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالِمٍ، عن أبيه، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "إذا استأذَنَت أحَدَكُمُ امرأتُه إلَى المَسجِدِ فلا يَمنَعْها". زادَ العَلَوِيُّ (¬٣) في رِوايَتِه: قال سفيانُ: إذا كان ذَلِكَ لَيلًا (¬٤).
٥٤٣٣ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا عليُّ بنُ حَمشاذَ، حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا عليُّ بنُ المَدينِيِّ، حدثنا سفيانُ، حدثنا الزُّهرِيُّ. فذَكَرَه بمِثلِه، إلَّا أنَّه قال: إنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ (¬٥). رَواه البخاريُّ في