Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 116

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الاختيار للزوج إذا استأذنت امرأته إلى المسجد ألا يمنعها

ولَأن تُصَلِّىَ في حُجرَتِها خَيرٌ لها مِن أن تُصَلِّىَ في الدّارِ (¬١)، ولأن تُصَلِّىَ في الدّارِ خَيرٌ لها مِن أن تُصَلِّىَ في المَسجِدِ" (¬٢).

بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ إذا استأذَنَتِ امرأَتُه إلَى المَسجِدِ ألا يَمنَعَها

٥٤٣٢ - حدثنا أبو الحَسَنِ الحَسَنِيُّ إملاءً وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضي قِراءَةً قالا: أخبرَنا حاجِبُ بنُ أحمدَ، حدثنا عبدُ الرَّحيمِ بنُ مُنيبٍ، حدثنا سفيانُ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالِمٍ، عن أبيه، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "إذا استأذَنَت أحَدَكُمُ امرأتُه إلَى المَسجِدِ فلا يَمنَعْها". زادَ العَلَوِيُّ (¬٣) في رِوايَتِه: قال سفيانُ: إذا كان ذَلِكَ لَيلًا (¬٤).

٥٤٣٣ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا عليُّ بنُ حَمشاذَ، حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا عليُّ بنُ المَدينِيِّ، حدثنا سفيانُ، حدثنا الزُّهرِيُّ. فذَكَرَه بمِثلِه، إلَّا أنَّه قال: إنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ (¬٥). رَواه البخاريُّ في

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 6، ص 116 (SanadKitab #148486, hlm. urut 3201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.