دُورِكُنَّ، وصَلاتُكُنَّ في دُورِكُنَّ أفضَلُ مِن صَلاتِكُنَّ في مَسجِدِ الجَماعَةِ". قال أبو زَكريّا (¬١): سأَلتُ أبا بكرٍ عن عبدِ المُؤمِنِ هذا: أينَ سَمِعَ مِنه؟ قال: بوَدّانَ (¬٢). وبِها يَومَئذٍ عبدُ المُؤمِنِ.
قال الشيخُ: رَواه أيضًا ابنُ لَهيعَةَ عن عبدِ الحَميدِ (¬٣)، وفيه دِلالَةٌ على أنَّ الأمرَ بأَن لا يُمنَعنَ أمرُ نَدبٍ واستِحبابٍ لا أمرُ فرضٍ وإيجابٍ، وهو قَولُ العامَّةِ مِن أهلِ العِلمِ.
٥٤٣٨ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِيِّ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ المُخَرِّمِيُّ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن عَمْرَةَ بنتِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن عائشةَ ﵂ قالَت: لَو رأَى رسولُ اللَّهِ ﷺ ما أحدَثَ النِّساءُ بَعدَه لَمَنَعَهُنَّ المَسجِدَ كما مُنِعَته نِساءُ بَنِى إسرائيلَ. قُلنا: يا هذه - يَعنِى لِعَمرَةَ - أوَ مُنِعَته نِساءُ بَنِى إسرائيلَ؟ قالَت: نَعَم (¬٤). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عمرٍو النّاقِدِ عن سُفيانَ، وأَخرَجَه البخاريُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن يَحيَى (¬٥).