بابُ مَن أباحَ أن يَخطُبَ على مِنبَرٍ أو على راحِلَةٍ
٦٢٧٤ - أخبرَنا أبو صالِحِ ابنُ أبى طاهِرٍ العَنبَرِىُّ، أخبرَنا يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضِى، حدثنا أحمدُ بنُ سلَمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا عبدُ الرَّزّاقِ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ إملاءً، حدثنا إبراهيمُ بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا حَسَنُ بنُ علىٍّ الحُلوانِىُّ ومحمدُ بنُ يَحيَى ومحمدُ بنُ رافِعٍ قالوا: حدثنا عبدُ الرَّزاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِى الحَسَنُ بنُ مُسلِمٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: شَهِدتُ صَلاةَ الفِطرِ مَعَ نَبِىِّ اللهِ ﷺ وأَبِى بكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ ﵃، فكُلُّهُم يُصَلّيها قَبلَ الخُطبَةِ ثُمَّ يَخطُبُ بَعدُ. قال: فنَزَلَ نَبِىُّ الله ﷺ كأنِّى أنظُرُ إلَيه حينَ يُجْلِسُ الرِّجالَ بيَدِه، ثُمَّ أقبَلَ يَشُقُّهُم حَتَّى أتَى النِّساءَ ومَعَه بلالٌ فقالَ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ الآيَة [الممتحنة: ١٢]. ثُمّ قال حينَ فرَغَ مِنها: "أنتُنَّ على ذَلِكَ؟ ". فقالَتِ امرأةٌ واحِدَةٌ لَم يُجِبْه غَيرُها مِنهُنَّ: نَعَم يا نَبِىَّ اللهِ. لا يَدرِى (¬١) حينَئذٍ (¬٢) مَن هِىَ، قال: "تَصَدَّقنَ". فبَسَطَ بلالٌ ثَوبَه ثُمّ قال: هَلُمَّ فِدًى لَكُنَّ أبى وأُمِّى. فجَعَلنَ يُلقينَ الفَتَخَ (¬٣) والخَواتيمَ في ثَوبِ بلالٍ (¬٤). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ نَصرٍ عن عبدِ الرَّزّاقِ، ورَواه مسلمٌ