Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 461

  1. كتاب الجنائز
  2. باب ما يستحب لولى الميت من الابتداء بقضاء دينه

ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ ﵂، أنَّها كانَت إذا ماتَ مَيِّتٌ مِن أهلِها، فاجتَمَعَ لِذَلِكَ النِّساءُ ثُمَّ تَفَرَّقنَ إلَّا (¬١) أهلَها وحامَّتَها (¬٢)، أمَرَت ببُرمَةٍ مِن تَلبينَةٍ (¬٣) فطُبِخَت، وصنَعَت ثَريدًا، ثُمَّ صَبَّتِ التَّلبينَةَ عَلَيه ثُمَّ قالَت: كُلوا مِنها؛ فإِنِّى سَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: "التَّلبينَة مَجَمَّةٌ لِفُؤادِ المَريضِ، تَذهَبُ ببَعضِ الحُزنِ" (¬٤). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن ابنِ بُكَيرٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن اللَّيثِ (¬٥).

بابُ ما يُستَحَبُّ لِوَلىِّ المَيِّتِ مِنَ الابتِداءِ بقَضاءِ دَينِهِ

٧١٨٠ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو سعيدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِىُّ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا إسحاقُ بنُ يوسُفَ الأزرَقُ، حدثنا زَكَريّا بنُ أبى زائدَةَ، عن سَعدِ بنِ إبراهيمَ، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِىِّ ﷺ قال: "لا تَزالُ نَفسُ المُؤمِنِ مُعَلَّقَةً بدَينِه حَتَّى يُقضَى عنه" (¬٦). كَذا رَواه جَماعَةٌ عن سَعدٍ.

٧١٨١ - وأخبرَنا أبو محمدٍ جَناحُ بنُ نَذيرِ بنِ جَناحٍ بالكوفَةِ، حدثنا أبو

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 7، ص 461 (SanadKitab #148486, hlm. urut 4167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.