فأَتَيا النَّبِىَّ ﷺ فقالَ: يا نَبِىَّ اللَّهِ، إنَّه قَد كَبُرَ على أصحابِكَ هذه الآيَةُ. فقالَ النَّبِىُّ ﷺ: "إنَّ اللهَ ﷿ لَم يَفرِضِ الزَّكاةَ إلَّا ليُطَيِّبَ بها ما بَقِىَ مِن أموالِكُم، وإِنَّما فرَضَ المَواريت فى أموالٍ تَبقَى بَعدَكُم". قال: فكَبَّرَ عُمَرُ ﵁، ثُمَّ قال: "ألَا أُخبِرُكَ بخَيرِ ما يَكنِزُ المَرءُ؟ المَرأَةُ الصّالِحَةُ، إذا نَظَرَ إلَيها سَرَّته، وإذا أمَرَها أطاعَته، وإذا غابَ عَنها حَفِظَته" (¬١).
٧٣١٦ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ عُقبَةَ الشَّيبانِىُّ بالكوفَةِ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ الزُّهرِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَعلَى ابنِ الحارِثِ المُحارِبِىُّ. فذَكَرَه بمِثلِ إسنادِه (¬٢). وقَصَّرَ به بَعضُ الرُّواةِ عن يَحيَى فلَم يَذكُرْ فى إسنادِه عثمانَ أبا اليَقْظانِ (¬٣).
بابُ الدَّليلِ على أنَّ مَن أدَّى فرضَ اللَّهِ فى الزَّكاةِ فلَيسَ علَيه أكثَرُ مِنه إلَّا أن يَتَطَوَّعَ سِوَى ما مَضَى فى البابِ قَبلَهُ
٧٣١٧ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، حدثنا أبو سَهلِ ابنُ زيادٍ القَطّانُ، حدثنا إسحاقُ بنُ الحَسَنِ الحَربِىُّ، حدثنا عَفّانُ، حدثنا وُهَيبٌ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدِ بنِ حَيّانَ يَعنِى التَّيمِىَّ، عن أبى زُرعَةَ، عن أبى هريرةَ أنَّ أعرابيًّا أتَى النَّبِىَّ ﷺ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، دُلَّنِى على عَمَلٍ إذا عَمِلتُه دَخَلتُ