Kitab: at-Turki)
Bab dan daftar isi:
كتاب الزكاة
- باب ما ورد من الوعيد فيمن كنز مال زكاة ولم يؤد زكاته
- باب تفسير الكنز الذى ورد الوعيد فيه
- باب الدليل على أن من أدى فرض الله فى الزكاة فليس عليه أكثر منه إلا أن يتطوع سوى ما مضى فى الباب قبله
- جماع أبواب فرض الإبل السائمة
- باب العدد الذى إذا بلغته الإبل كانت فيها صدقة
- باب كيف فرض الصدقة
- باب إبانة قوله: "وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة"
- باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن على ﵁ بخلاف ما مضى في خمس وعشرين من الإبل، وفيما زاد على مائة وعشرين من الإبل، وبيان ضعف تلك الرواية ورواية حماد بن سلمة عن قيس بن سعد
- باب تفسير أسنان الإبل
- باب: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
- باب: لا يأخذ الساعى فيما يأخذ مريضا ولا معيبا وفى الإبل عدد الفرض صحيح
- باب: لا يأخذ الساعى فوق ما يجب ولا ماخضا إلا أن يتطوع
- باب: المعتدى في الصدقة كمانعها، والاعتداء قد يكون من الساعى وقد يكون من رب المال
- باب الزكاة تتلف في يدى الساعى فلا يكون على رب المال ضمانها،
- جماع أبواب صدقة البقر السائمة
- باب كيف فرض صدقة البقر
- جماع أبواب صدقة الغنم السائمة
- باب كيف فرض صدقة الغنم
- باب السن التى تؤخذ في الغنم
- باب: لا يؤخذ كرائم أموال الناس
- باب: يعد عليهم بالسخال التى نتجت مواشيهم، ولا يؤخذ منها إذا كان في الأمهات بقية
- باب: لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول
- باب الأمهات تموت وتبقى السخال نصابا فيؤخذ منها
- باب: لا يكتم شيئا من مال الزكاة ولا يغل
- باب ما ورد فيمن كتمه
- باب صدقة الخلطاء
- باب من تجب عليه الصدقة
- باب من قال: ليس في مال العبد زكاة
- باب من قال: زكاة ماله على مالكه، وأن العبد لا يملك
- باب: ليس في مال المكاتب زكاة
- باب الوقت الذى تجب فيه الصدقة
- باب ما على الإمام من بعث السعاة على الصدقة
- باب: أين تؤخذ صدقة الماشية؟
- باب الاستسلاف على أهل الصدقة ثم قضائه من سهمانهم
- باب تعجيل الصدقة
- باب النية فى إخراج الصدقة
- باب: لا يؤدى عن ماله فيما وجب عليه إلا ما وجب عليه
- باب من أجاز أخذ القيم فى الزكوات
- باب الرجل يتولى تفرقة زكاة ماله الباطنة بنفسه
- باب الوالى يأخذ منه زكاة أمواله الظاهرة أحب ذلك أو كرهه
- باب الاختيار في دفعها إلى الوالى
- باب الاختيار في قسمها بنفسه إذا أمكنه ذلك ليكون على يقين من أدائها
- باب ما يسقط الصدقة عن الماشية
- باب: لا صدقة في الخيل
- باب من رأى في الخيل صدقة
- جماع أبواب زكاة الثمار
- باب النصاب في زكاة الثمار
- باب مقدار الوسق
- باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب
- باب خرص التمر والدليل على أن له حكما
- باب من قال: يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله، وما يعرى المساكين منها لا يخرص عليه
- باب: لا تؤخد صدقة شئ من الشجر غير النخل والعنب
- باب ما ورد في الزيتون
- باب ما ورد في الورس
- باب ما ورد في العسل
- جماع أبواب صدقة الزرع باب: لا شئ في الثمار والحبوب حتى يبلغ كل صنف منها خمسة أوسق، فيكون فيما بلغ منها خمسة أوسق صدقة
- جماع أبواب صدقة الزرع
- باب: لا شئ في الثمار والحبوب حتى يبلغ كل صنف منها خمسة أوسق، فيكون فيما بلغ منها خمسة أوسق صدقة
- باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات دون ما تنبته الأرض من الخضر
- باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض
- باب المسلم يزرع أرضا من أرض الخراج فيكون عليه في زرعه العشر أو نصف العشر
- باب الذمى يسلم وعلى أرضه خراج هو بدل عن الجزية، فيسقط عنه الخراج كما يسقط عنه جزية الرءوس
- باب ما ورد في قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعام: ١٤١]
- باب ما جاء في النهى عن الحصاد والجداد بالليل
- باب: لن يهلك على الله إلا هالك
- جماع أبواب صدقة الورق
- باب نصاب الورق
- باب تفسير الأوقية
- باب قدر الواجب في الورق إذا بلغ نصابا
- باب وجوب ربع العشر في نصابها وفيما زاد عليه وإن قلت الزيادة
- باب ذكر الخبر الذى روى في وقص الورق
- باب ما يحرم على صاحب المال من أن يعطى الصدقة من شر ماله
- باب ما ورد في إرضاء المصدق
- باب زكاة الذهب
- باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه إذا حال عليه الحول
- باب من قال: لا زكاة في الحلى
- باب من قال: في الحلى زكاة
- باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلى
- باب من قال: زكاة الحلى عاريته
- باب من قال: زكاة الحلى إنما وجبت في الوقت الذى كان الحلى من الذهب حراما، فلما صار مباحا للنساء سقطت زكاته بالاستعمال، كما تسقط زكاة الماشية بالاستعمال
- باب سياق أخبار تدل على تحريم التحلى بالذهب
- باب سياق أخبار تدل على إباحته للنساء
- باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة
- باب من تورع عن التحلى بالفضة ورأى حلية السيف من الكنوز
- باب تحريم تحلى الرجال بالذهب
- باب تحريم أوانى الذهب والفضة على الرجال والنساء
- باب ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة
- باب ما لا زكاة فيه مما أخذ من البحر من عنبر وغيره
- باب زكاة التجارة
- باب الدين مع الصدقة
- باب زكاة الدين اذا كان على [ملئ يوفى]
- باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد
- باب من قال: لا زكاة في الدين
- باب بيع الصدقة قبل وصولها إلى أهلها من غير حاجة
- باب كراهية ابتياع ما تصدق به من يدى من تصدق عليه
- باب من قال بجواز الابتياع مع الكراهية، وأنه يجوز أن يملك ما خرج من يديه بما يحل به الملك
- باب زكاة المعدن ومن قال: المعدن ليس بركاز
- باب من قال: المعدن ركاز فيه الخمس
- باب من قال: لا شئ في المعدن حتى يبلغ نصابا
- باب من قال: لا شئ فيه حتى يحول عليه الحول من يوم استفاده
- باب زكاة الركاز
- باب من أجرى بالخمس الواجب فيه مجرى الصدقات
- باب ما يوجد منه مدفونا في قبور أهل الجاهلية
- باب ما روى عن على ﵁ في الركاز
- باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن أخذها منه
- باب ترك التعدى على الناس في الصدقة
- باب غلول الصدقة
- باب الهدية للوالى بسبب الولاية
- جماع أبواب زكاة الفطر
- باب من قال: زكاة الفطر فريضة
- باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته؛ من أولاده، وآبائه، وأمهاته، ورقيقه الذين اشتراهم للتجارة أو لغيرها، وزوجاته
- باب من قال: لا يؤدى عن مكاتبه
- باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدى عنه زكاة الفطر
- باب وقت وجوب زكاة الفطر
- باب من قال بوجوبها على الغنى والفقير إذا قدر عليه
- باب الجنس الذى يجوز إخراجه في زكاة الفطر
- باب من قال: لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعا
- باب من قال: يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع
- باب ما دل على أن زكاة الفطر إنما تجب صاعا بصاع النبى ﷺ، وأن الاعتبار في ذلك بصاع أهل المدينة الذى كانوا يقتاتون به
- باب ما دل على أن صاع النبى ﷺ كان عياره خمسة أرطال وثلثا
- باب من قال: يجزئ إخراج الدقيق في زكاة الفطر
- باب وجوب زكاة الفطر على أهل البادية
- باب ما يجوز إخراجه لأهل البادية في زكاة الفطر من الأقط وغيره
- باب من قال: تقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه [زكاة المال]، استدلالا بالآية في الصدقات
- باب الاختيار في أن يؤثر بزكاة فطره وزكاة ماله ذوى رحمه، إذا كانوا من أهلها ممن لا تلزمه نفقته
- باب من اختار قسم زكاة الفطر بنفسه
- باب وقت إخراج زكاة الفطر
- جماع أبواب صدقة التطوع
- باب التحريض على الصدقة وإن قلت
- باب الاختيار في صدقة التطوع
- باب: أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه
- باب: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى
- باب ما ورد في جهد المقل
- باب ما يستدل به على أن قوله ﷺ: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى". وقوله حين سئل عن أفضل الصدقة: "جهد من مقل". إنما يختلف باختلاف أحوال الناس في الصبر علي الشدة والفاقة والاكتفاء بأقل الكفاية، وبالله التوفيق
- باب كراهية إمساك الفضل وغيره محتاج إليه
- باب ما ورد في حقوق المال
- باب ما ورد في تفسير الماعون
- باب ما ورد في المنيحة
- باب ما ورد في قوله تعالى: ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة﴾ [الحشر: ٩]
- باب ما ورد في سقى الماء
- باب كراهية البخل والشح والإقتار
- باب وجوه الصدقة وما على كل سلامى من الناس منها كل يوم
- باب فضل من أصبح صائما وتبع جنازة وأطعم مسكينا وعاد مريضا
- باب فضل صدقة الصحيح الشحيح
- باب فضل صدقة السر
- باب فضل الصدقة من المال الحلال
- باب المنان بما أعطى
- باب صدقة النافلة على المشرك، وعلى من لا يحمد فعله
- باب الرجل يوكل بإعطاء الصدقة فيعطى الأمين ما أمر به كاملا
- باب المرأة تتصدق من بيت زوجها بالشئ اليسير غير مفسدة
- باب من حمل هذه الأخبار على أنها تعطيه من الطعام الذى أعطاها زوجها، وجعله بحكمها دون سائر أمواله
- باب المملوك يتصدق بالشئ اليسير من مال مولاه
- باب فضل الاستعفاف والاستغناء بعمل يديه وبما آتاه الله ﷿ من غير سؤال
- باب كراهية السؤال والترغيب في تركه
- باب الرجل يسأل سلطانا، أو في أمر لا بد منه، صالحا
- باب بيان اليد العليا واليد السفلى
- باب أخذ ما يحل له أخذه إذا أعطى من غير مسألة ولا إشراف نفس
- باب المسألة في المساجد
- باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل
- باب عطية من سأل بالله عز وجل