الفِطرِ، ثُمَّ يُصلِّى (¬١).
ورُوّيناه عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ ومُحَمَّدِ بنِ سيرينَ وغَيرِهِما مِنَ التّابِعينِ رَضِىَ اللَّهُ عنهم أجمَعينَ (¬٢).
بابُ مَن قال: زَكاةُ الفِطر فريضَة
ورُوىَ ذَلِكَ عن أبى العاليَةِ وعَطاءٍ وابنِ سيرينَ (¬٣)
٧٧٤٥ - أخبرَنا أبو ذَرٍّ محمدُ بنُ أبى الحُسَينِ ابنِ أبى القاسِمِ المُذَكِّرُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الشَّيبانِىُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ السَّعدِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ فرَضَ زَكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، على كُلِّ حُرٍّ وعَبدٍ صَغيرٍ أو كَبيرٍ (¬٤). أخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ (¬٥).
وأَمّا الَّذِى روىَ عن قَيسِ بنِ سَعدٍ في ذَلِكَ:
٧٧٤٦ - فأَخبَرَناه أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرنا أبو عثمانَ عمرُو بنُ عبدِ اللَّهِ البَصرِىُّ، حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ،