Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 8, halaman 339

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ما ورد في حقوق المال

وكَرُمَت عَلانيتُه" (¬١).

بابُ ما ورَدَ في حُقوقِ المالِ

٧٨٦١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو الوَليدِ الفَقيهُ، حدثنا الحَسَن بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ نمَيرٍ، حدثنا أبي، حدثنا عبدُ المَلِكِ يَعنِي ابنَ أبي سُلَيمانَ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "ما مِن صاحِبِ إِبِلٍ ولا غَنَمٍ ولا بَقَرٍ لا يُؤَدِّي حَقَّها إلَّا أُقعِدَ لَها يَومَ القيامَةِ بقاعٍ قَرقَرٍ تَطؤُه ذاتُ الظِّلفَةِ بظِلفِها، وتَنطِحُه ذاتُ القَرْنِ بقَرْنِها، لَيسَ يَومَئذٍ فيها جَمّاءُ ولا مَكسورَةُ القَرنِ". فلنا: يا رسولَ اللَّهِ، وما حَقُّها؟ قال: "إطراقُ فحلِها (¬٢)، وإعارَةُ دَلوها، ومَنيحَتُها (¬٣)، وحَلَبُها على الماءِ، وحَملٌ عَلَيها في سَبيلِ اللَّه، ولا مِن صاحِبِ مالٍ لا يُؤَدِّي زَكاتَه إلَّا تَحَوَّلَ يَومَ القيامَةِ شُجاعًا أقرَعَ يَتبَعُ صاحِبَه حَيثُما ذَهَبَ وهو يَفِرُّ مِنه، ويُقالُ: هَذا مالُكَ الَّذِى كُنتَ تَبخَلُ به، فإِذا رأَى أنَّه لا بُدَّ له مِنه أدخَلَ يَدَه في فيه فجَعَلَ يَقضَمُها كما يَقضَمُ الفَحلُ" (¬٤). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 8، ص 339 (SanadKitab #148486, hlm. urut 4574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.