فيه قَولُ ابنِ شِهابٍ الزُّهرِيِّ، وحَديثُ مُعاذِ بنِ جَبَلٍ وأَبِى موسَى الأشعَرِىِّ أعَلَى وأَولَى أن يُؤخَذَ به، واللهُ أعلَمُ.
بابُ ما ورَدَ في الوَرْسِ (¬١)
قال الشَّافِعِيُّ (¬٢) ﵀: أخبرَنِى هِشامُ بنُ يوسُفَ أنَّ أهلَ حُفَاشَ (¬٣) أخرَجوا كِتابًا مِن أبى بكرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ في قِطعَةِ أديمٍ إلَيهِم يأمُرهُم بأَن يُؤَدّوا عُشرَ الوَرْسِ. قال الشَّافِعِيُّ: ولا أدرِى أثابِتٌ هَذا؟ وهو يُعمَلُ به باليَمَنِ، فإِن كان ثابِتًا عُشِرَ قَليلُه وكَثيرُه (¬٤).
قال الشَّيخُ: لَم يَثبُتْ في هَذا إسنادٌ تَقومُ بمِثلِه حُجَّةٌ، والأصلُ أنْ لا وُجوبَ، فلا يُؤخَذُ مِن غَيرِ ما ورَدَ به خَبَرٌ صَحيحٌ، أو كان في غَيرِ مَعنَى ما ورَدَ به خَبَرٌ صَحيحٌ، واللَّهُ أعلَمُ.
بابُ ما ورَدَ في العَسَلِ
٧٥٣١ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِي، أخبرَنا حاجِبُ بنُ أحمدَ بنِ يَرحُمَ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ يَحيَي، حَدَّثَنَا عمرُو بنُ أبى سلَمةَ، عن صَدَقَةَ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن موسَى بنِ يَسارٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن