بابٌ: لا زَكاةَ في مالٍ حَتَّى يَحولَ عليه الحَولُ
٧٣٤٩ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ قال: قُرئَ على ابنِ وهبٍ: أخبَرَكَ جَريرُ بنُ حازِمٍ -وسَمَّى آخَرَ- عن أبى إسحاقَ الهَمْدانِىِّ، عن عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ والحارِثِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن علىِّ بنِ أبى طالِبٍ ﵁، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ أنَّه قال: "هاتوا لِى رُبُعَ العُشورِ". فذَكَرَ الحديثَ وَفِي آخِرِه: إلَّا أنَّ جَريرًا قال في الحديثِ عن النَّبِىِّ ﷺ: "ولَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ" (¬١).
٧٣٥٠ - أخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ بشرانَ ومُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ قالا: أخبرَنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ أحمدَ ابنُ السَّمّاكِ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ أبى داودَ، حدثنا أبو بَدرٍ شُجاعُ بنُ الوَليدِ، حدثنا حارِثَةُ ابنُ محمدٍ، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ ﵄ قالَت: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: "لا زَكاه في مالٍ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ" (¬٢). وكَذَلِكَ رَواه أبو مُعاويَةَ وهُرَيمُ بنُ سُفيانَ وأبو كُدَينَةَ عن حارِثَةَ مَرفوعًا (¬٣) ورَواه الثَّورِىُّ عن حارِثَةَ مَوقوفًا على عائشَةَ (¬٤). وحارِثَةُ لا يُحتَجُّ بخَبَرِه (¬٥) والاعتِمادُ في ذَلِكَ على الآثارِ