بابُ الاختيارِ في أن يُؤثِرَ بزَكاةِ فِطرِه وزَكاةِ مالِه ذَوى رَحِمِه، إذا كانوا مِن أهلِها مِمَّن لا تَلزَمُه نَفَقَتُه
٧٨٠٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو القاسِمِ الحَسَنُ (¬١) بنُ محمدِ بنِ حَبيبٍ وغَيرُهُما قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ البَزّازُ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ، أخبرَنا ابنُ عَونٍ، عن حَفصةَ بنتِ سرينَ، عن أُمِّ الرّائحِ بنتِ ضُلَيعٍ (¬٢)، عن سَلمانَ (¬٣) بنِ عامِرٍ الضَّبِّيِّ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "إنَّ صَدَقَتَكَ على المِسكينِ صَدَقَة، وإنَّها على ذِى الرَّحِمٍ اثنَتانِ؛ صَدَقَةٌ وصِلَةٌ" (¬٤).
٧٨١٠ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ العُطارِدِيُّ، حدثنا حَفصُ بنُ غياثٍ، عن هِشامٍ، عن حَفصَةَ، عن الرَّبابِ، عن سَلمانَ (٢) بنِ عامِرٍ الضَّبِّيِّ رَفَعَه قال: "الصَّدَقَةُ على المِسكينِ صَدَقَةٌ، وهِى على ذِى الرَّحِمِ ثنْتانِ؛ صَدَقَةٌ وصِلَةٌ" (¬٥).