سالِمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ قال: لَيسَ في حَجَرٍ زَكاةٌ إلَّا ما كان لتِجارَةٍ، مِن جَوهَرٍ ولا ياقوتٍ ولا لُؤلُوًا ولا غَيرِه إلَّا الذَّهَبَ والفِضةَ (¬١).
ورُوّينا نَحوَ هَذا القَولِ عن عَطاءٍ وسُلَيمانَ بنِ يَسارٍ وعِكرِمَةَ والزُّهرِىِّ والنَّخَعِىِّ ومَكحولٍ (¬٢).
بابُ ما لا زَكاةَ فيه ممّا أُخِذَ مِنَ البحرِ مِن عَنبَرٍ وغَيرِه
٧٦٦٨ - أخبرَنا أبو ركَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وغَيرُه قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن أُذَينَةَ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: لَيسَ في العَنبَرِ زَكاةٌ، إنَّما هو شَيءٌ دَسَرَه (¬٣) البحرُ (¬٤).
٧٦٦٩ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا الحُمَيدِىُّ وابنُ قَعنَبِ وسَعيدٌ قالوا: حدثنا سفيانُ. فذَكَرَه إلَّا أنَّه قال: سَمِعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ (¬٥):