Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 8, halaman 226

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ما لا زكاة فيه مما أخذ من البحر من عنبر وغيره

لَيسَ [العَنبَرُ برِكازٍ] (¬١)، إنَّما هو شَئٌ دَسَرَه البحرُ (¬٢).

ورَواه ابنُ جُرَيج عن عمرِو بنِ دينارٍ (¬٣).

٧٦٧٠ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ شَيبانَ، حدثنا سفيانُ (ح) وأخبرَنا أبو زَكَريّا، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ ﵁ أنَّه سُئلَ عن العَنبَرِ (¬٤)، فقالَ: إن كان فيه شَئٌ ففيه الخُمُسُ. لَفظُ حَديثِ الشّافِعِىِّ، وفِى رِوايَةِ ابنِ شَيبانَ قال: سُئلَ ابنُ عباسٍ عن العَنبَرِ: أفيه زَكاةٌ؟ ثُمَّ ذَكَرَ الباقِىَ (¬٥).

فابنُ عباسٍ عَلَّقَ القَولَ فيه في هذه الرِّوايَةِ، وقَطَعَ بأَن لا زَكاةَ فيه في الرِّوايَةِ الأُولَى، والقَطعُ أولَى، واللَّهُ أعلَمُ.

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 8، ص 226 (SanadKitab #148486, hlm. urut 4461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.