Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 8, halaman 252

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من قال: لا شئ فيه حتى يحول عليه الحول من يوم استفاده

وهَذا يَحتَمِلُ أن يَكونَ إنَّما امتَنَعَ مِن أخذِ الواجِبِ مِنها لِكَونِها ناقِصَةً عن النِّصابِ، ويَحتَمِلُ غَيرَه (¬١)، وقَد مَضتِ الأحاديثُ في نِصابِ الذَّهَبِ والوَرِقِ (¬٢).

بابُ مَن قال: لا شَئَ فيه حَتَّى يحُولَ عَلَيه الحَولُ مِن يَومِ استَفادَه

هَذا قَولٌ مَذكورٌ في "مختصر البويطى" و"الربيع" و"ابن أبى الجارود"، مَنصوصٌ عَلَيه في رِوايَةِ أبى عبدِ الرَّحمَنِ أحمدَ بنِ يَحيَى الشّافِعِىِّ البَغدادِىِّ عن الشّافِعِىِّ، واحتَجَّ بحَديثِ مالكٍ في المَعادِنِ القَبَليَّةِ، وقَد ذَكَرناه (¬٣).

قال: وقَد رَوَى ابنُ أبى ذِئبٍ عن سعيدٍ المَقبُرِىِّ أنَّ النَّبِىَّ ﷺ أتاه رَجُلٌ بخَمسَةِ أواقٍ مِن مَعدِنٍ فلَم يأخُذْ مِنها شَيئًا. وهَذا خِلافُ رِوايَةِ عبدِ اللَّهِ بنِ سعيدٍ (¬٤).

قال الشيخُ: وهَذا الحَديثُ قَد:

٧٧١٩ - أخبَرَناه مَوصولًا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ الأصبَهانِىُّ، حدثنا ابنُ أبى حاتِمٍ، حدثنا أبو زُرعَةَ، حدثنا محمدُ بنُ رافِعٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ نافِعٍ المَدينِىُّ، حدثنا ابنُ أبى ذِئبٍ، عن المَقبُرِىِّ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رَجُلًا جاءَ بخَمسَةِ أواقٍ إلَى رسولِ اللَّهِ ﷺ فقالَ:

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 8، ص 252 (SanadKitab #148486, hlm. urut 4487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.